ومنه يظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدلّ ، بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضيّة في الانقسام الفعلي ، فلا يشمل مثل شرب التتن من «أنّا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام ، واشتبه قسم ثالث منه كاللحم ، فإنّه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم ، وحرام وهو لحم الخنزير. فهذا الكلّي المنقسم حلال ، فيكون لحم الحمار حلالا حتى نعرف حرمته».
____________________________________
(ومنه يظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدل ، بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضية في الانقسام الفعلي ... إلى آخره).
أي : وممّا ذكرنا ـ حيث قلنا بأنّ قوله عليهالسلام : (فيه حلال وحرام) بيان لمنشا الاشتباه في الشبهة الموضوعية ـ يظهر فساد ما انتصر به بعض المعاصرين للمستدل ، وهو الفاضل النراقي قدسسره.
فلا بدّ أوّلا : من بيان ما انتصر به الفاضل النراقي للمستدل مع اعترافه بظهور القضية في الانقسام الفعلي كما يقوله المصنّف قدسسره ، لا الانقسام الاحتمالي كما ذكره السيد الصدر رحمهالله.
وثانيا : من بيان وجه فساد ما انتصر به.
وأمّا تقريب ما انتصر به الفاضل النراقي فملخصه : هو أنّ الرواية وإن كانت لا تشمل مثل شرب التتن ، لعدم وجود قسمين فيه ، إلّا إنّها تشمل بعض الشبهات الحكميّة ، فيتمّ المطلب في مثل شرب التتن بالإجماع المركّب ، ثمّ بيّن ما انتصر به بقوله :
(من «أنّا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام ، واشتبه قسم ثالث منه كاللحم ، فإنّه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم ، وحرام وهو لحم الخنزير) وفيه ما هو مشتبه بالشبهة الحكمية كلحم الحمار(فيكون لحم الحمار حلالا حتى نعرف حرمته»).
وأمّا وجه فساد هذا التوجيه فقد ظهر ممّا ذكرنا من أنّ قوله عليهالسلام : (فيه حلال وحرام) بيان لسبب الاشتباه ، فوجود القسمين يكون سببا للاشتباه ، ومن المعلوم أنّ وجود القسمين منشأ للاشتباه في الشبهة الموضوعية ، لأنّه يتصوّر فيما إذا كان القسم الثالث المشتبه قابلا للاندراج في كلّ واحد من القسمين ، كاللحم المشترى من السوق ، وهذا بخلاف لحم الحمار حيث لم يكن سبب الاشتباه فيه وجود القسمين ، أي : لحم الغنم ولحم الخنزير ، لأنّ لحم الحمار لا يكون قابلا للاندراج في لحم الخنزير ولحم الغنم حتى يكون وجودهما منشأ للاشتباه فيه ، بل منشأ الاشتباه فيه هو عدم النصّ فيكون خارجا عن مورد