[ ٧٨٩ / ٥ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق ابن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : عن قوم خرجوا في سفر لهم ، فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا ، فلمّا صاروا على فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفرإلاّ بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أيّاماً لايدرون يمضون في سفرهم أوينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم ؟
فقال : «إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقامواأم انصرفوا ، وإن ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة ما أقاموا ، فإذامضوا فليقصّروا».
ثمّ قال : «وهل تدري كيف صار هكذا ؟ » قلت : لا أدري ، قال : «لأنّ التقصيرفي بريدين ، ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك ، فلمّا كانوا قد ساروابريداً ، فأرادوا أن ينصرفوا بريداً كانوا قد ساروا سفر التقصير ، فإن كانواساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ إتمام الصلاة».
قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟
__________________
٢٤٨ / ٧٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٣٢ / ٤.
![علل الشرائع والأحكام والأسباب [ ج ٢ ] علل الشرائع والأحكام والأسباب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4495_elal-alsharae-va-ahkam-va-asbab-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
