اللتان أضافهما رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة لمكان الخطبتين (١) ، فمن صلاّها وحده فليصلّها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيّام».
قال : «ووقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيّام» (٢) (٣) .
- ٣٣١ -
باب العلّة التي من أجلها ليس على المرأة
أذان ولا إقامة
[ ٧٠٦ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثني (٥) سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عيسى بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ،
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد : أنّ الركعتين إنّما وضعتا وقرّرتا للمقيم مكان الخطبتين ، فيكون دالاًّ على أنّ الأصل صلاة الجمعة ، والظهر بدلها. ويمكن أن يكون المراد أنّ الركعتين إنّما وضعتا أي رفعتا عن المقيم في يوم الجمعة لأجل الخطبتين ، ولعلّ هذا أظهر لفظاً ومعنىً ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله ).
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٩٥ / ٦٠٠ ، ومعاني الأخبار : ٣٣٢ / ٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٧١ / ١ ، والعيّاشي في تفسيره ١ : ٢٤٤ / ٥١٩ ، والقاضي المغربي في دعائم الإسلام ١ : ١٣١ ١٣٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤ ، ونقله المجلسي عن المعاني ودعائم الإسلام والعلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٨٢ ، الحديث ٣ وذيله.
(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : قد تضمّن هذا الحديث أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، فإنّها تتوسّط النهار وتتوسّط صلاتين نهاريّتين ، وقد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك ، وقيل : هي العصر ؛ لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة ، وإليه ذهب السيّد المرتضى بل ادّعى الاتّفاق عليه. وقيل : هي المغرب ؛ لأنّ أقلّ المفروضات ركعتان ، وأكثرها أربع والمغرب متوسّطة بين الأقلّ والأكثر. وقيل : هي العشاء ؛ لتوسّطها بين صلاتي ليل ونهار. وقيل : هي الصبح لذلك. الحبل المتين ٢ : ١٣ - ١٤.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) في «ح ، س» : حدّثنا.