محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن سعيد (١) ، عن أحمد بن عبدالله القروي (٢) ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي (٣) جعفر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لولاأن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل» (٤) (٥) .
- ٣٠٤ -
باب العلّة التي من أجلها يجوز السجود
على ظهر الكفّ من حرّ الرمضاء
[ ٦٥٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله ابن حمّاد ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : جُعلت فداك ، الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق ، فيبقى عرياناً في سراويل ، ولايجد ما يسجد عليه ، يخاف إن سجد (٦) على الرمضاء احترقت (٧) وجهه.
__________________
(١) لعلّه الحسين بن سعيد ، اُنظر : معجم رجال الحديث ٢ : ١٥٠ / ٦٥٠.
(٢) في «ح» : أحمد بن محمّد بن عبدالله القزويني.
(٣) كلمة «أبي» لم ترد في «ج ، س ، ل».
(٤) في حاشية «ج ، ل» : لايدلّ على استحباب التأخير إلى نصف الليل ؛ لأنّه لو أخّر صلىاللهعليهوآله كان يصير مستحبّاً ، بل على التأخير في الجملة ، فافهم. (م ق ر رحمهالله ).
(٥) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٣ (باب وقت المغرب والعشاء الآخرة) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٥٣ / ١٠٠٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٦٣ / ٢٧.
(٦) في «ن» : يسجد.
(٧) في «ج ، ل» : احترق.