- ٢٤٩ -
باب العلّة التي من أجلها يكره دخول القبر بالحذاء
[ ٥٥٨ / ١ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سمعت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام يقول : «لاتنزل في القبر وعليك العمامة ، ولا القلنسوة ، ولاالحذاء ، ولا الطيلسان ، وحلّ (١) أزرارك ، فذلك سُنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ».
قلت : فالخُفّ ؟ قال : «فلا أرى به بأساً».
قلت : لِمَ يكره الحذاء ؟ قال : «مخافة أن يعثر برجليه (٢) فيهدم» (٣) .
قال مصنّف هذا الكتاب : لايجوز دخول القبر بخُفٍّ ، ولا حذاء ، ولا أعرف الرخصة في الخفّ إلاّ في هذا الخبر ، وإنّما أوردته لمكان العلّة.
- ٢٥٠ -
باب العلّة التي من أجلها إذا اجتمع
الجنب والميّت يغتسل الجنب ويترك الميّت
[ ٥٥٩ / ١ ] حدّثنا الحسين بن أحمد رحمهالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن النضر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر مايكفي أحدهم ، أيّهم يبدأ به ؟
__________________
(١) في «ج» : فحلّ ، وفي هامشه عن نسخة كما في المتن.
(٢) في «ح ، ع ، ش» : برجله ، وفي هامش «ش» عن نسخة كما في المتن.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٩ - ٣٠ / ١٦.