- ٤١٠ -
باب العلّة التي من أجلها لا يستحبّ الهدي إلى الكعبة
وما يجب أن يعمل بما قد جعل هدياً للكعبة
[ ٨٦٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهمالسلام ، قال : «لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضّةً ما أهديت إلى الكعبة شيئاً ؛ لأنّه يصير إلى الحَجَبة دون المساكين» (١) .
[ ٨٧٠ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع بها ؟
فقال : «إنّ أبي عليهالسلام أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له : قوِّم الجارية أو بِعْها ، ثمّ مُرْ منادياً يقوم على الحِجر فينادي ألا مَنْ قصرت نفقته ، أو قطع به طريقه أو نفد طعامه ، فليأت فلان بن فلان ، ومُرْه أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية» (٣) .
__________________
الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٨ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٤٤ / ١٣.
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٧ / ٥.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٤٢ / ٢ (باب ما يهدى إلى الكعبة) ، والحميري في قرب الإسناد : ٢٤٦ / ٩٧١ باختصار ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٨ / ٦.