ابن السريّ (١) ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لِمَ حرّم الله الصلاة في السبخة ؟
قال : «لأنّ الجبهة لاتتمكّن عليها» (٢) .
[ ٦١٤ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ، فكرهه ؛ لأنّ الجبهة لاتقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ قال : «لابأس» (٣) .
- ٢٨٤ -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز للأغلف أن يؤمّ الناس
[ ٦١٥ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، قال : الأغلف لايؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ؛ لأنّه ضيّع من السُّنّة أعظمها ، ولاتُقبل له شهادة ، ولايصلّى عليه إذا مات إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه (٥) .
__________________
(١) في بحار الأنوار : عن داوُد بن الحصين بن السريّ.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٣١٩ / ١٢.
(٣) أورد نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥٠٩ ، والمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١١٣ ١١٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٣١٨ / ١١.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٧٨ / ١١٠٦ مرسلاً عن أمير