- ١٩٢ -
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ
فتح العيون عند الوضوء (١)
[ ٤٧٠ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريح (٢) ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم» (٣) .
- ١٩٣ -
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ
صفق الوجه بالماء في الوضوء
[ ٤٧١ / ١ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إذا توضّأ
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : يُفهم منه استحباب فتح العين عند الوضوء ، ولايُفهم إيصال الماء إلى باطن العينين كما روي النهي عنه ، وإنّ ابن عبّاس عمي بسببه ؛ لأنّ فتح العين أعمّ من إيصال الماء إليها ، ويمكن أن يكون بملاحظة إيصال الماء أو كناية عن إيصال الماءإلى الجميع والمبالغة فيه. (م ت ق رحمهالله ).
(٢) في النسخ : أبو جريح ، والصحيح ما في المتن ، انظر الخلاصة للعلاّمة : ٣٧٥ / ١٤٩٧.
(٣) ذكره المصنّف في ثواب الأعمال : ٣٣ / ١ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٥٠ / ١٠٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ٣٣٦ / ٨.