رآها في المساجد) (١) ويقول : كأنّها مذابح (٢) اليهود» (٣) .
- ٢٧٠ -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز أن تشرّف المساجد
[ ٥٩٠ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ عليّاً عليهالسلام رأى مسجداً بالكوفة قد شُرّف ، فقال : كأنّه بيعة ، وقال : إنّ المساجد لاتشرّف (٥) تبنى جُمّاً» (٦) .
- ٢٧١ -
باب العلّة التي من أجلها يجب على مَنْ أخرج الحصاة من
المسجد أن يردّها في مكانها ، أو في مسجد آخَر
[ ٥٩١ / ١ ] حدّثنا (٧) محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في «ح ، ع» ، وفي «ج» لم ترد «في المساجد».
(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : فقال كعب : أدخلوه المذابح وضَعوا التوراة وحلّفوه بالله ، المذبح واحد المذابح ، وهي المقاصير. وقيل : المحاريب. النهاية لابن الأثير ٢ : ١٤٣ / ذبح.
(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣٦ / ٧٠٧ باختلاف ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٣٥٢ / ٥ باختلاف يسير.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) في هامش «ج ، ل» : ومنه حديث ابن عبّاس : أُمرنا أن نبني المدائن شرفاً والمساجدجُمّاً ، أي : لا شُرف لها. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٨٩ / جمم.
(٦) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣٦ / ٧٠٨ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٣٥٢ ، ذيل حديث ٥ .
(٧) في «ل» : أخبرني ، وفي هامشها عن نسخة كما في المتن.