- ١٩٠ -
باب العلّة التي من أجلها صار المسح
ببعض الرأس وبعض الرجلين
[ ٤٦٧ / ١ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : «إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين» ؟.
فضحك ثمّ قال : «يا زرارة ، قاله رسول الله صلىاللهعليهوآله ونزل به الكتاب من الله ؛ لأنّ الله عزوجل يقول : ( فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن يغسل ، ثمّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ثمّ فصل بين الكلامين فقال : ( وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : برؤوسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على بعضها ، ثمّ فسّر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس فضيّعوه ، ثمّ قال : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا وضع عمّن لم يجد الماء أثبت مكان الغسل مسحاً ؛ لأنّه قال : ( وُجُوهَكُمْ ) ، ثمّ وصل بها ( وَأَيْدِيَكُمْ ) ثمّ قال : ( مِنْهُ ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ؛ لأنّه يعلق من
![علل الشرائع والأحكام والأسباب [ ج ٢ ] علل الشرائع والأحكام والأسباب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4495_elal-alsharae-va-ahkam-va-asbab-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
