الصفحه ٤٠٣ : «من ملك
شيئا ملك الإقرار به» فذكرهما معا لما بينهما من الصلة ، وان كان كل منهما يشير
الى معنى مستقل
الصفحه ٤٠٩ :
إذا عرفت هذا
فنعود الى بيان محتوى هذه القاعدة وأدلتها فنقول ومن الله التوفيق ، والهداية :
محتوى
الصفحه ٤١٤ : على اعمال سلطنته مع انه قادر عليه في كل زمان ،
وامره بيده فهل يمكن ان يقال للزوج بأي دليل رجعت الى
الصفحه ٥ : حكم وضعي او التكليفي؟.................................... ١٤٥
تعارض شخصين في السبق الى شي
الصفحه ٨ : ء........................................ ٣٧٤
التبعية انما هي في مقام الثبوت لا الاثبات...................................... ٣٧٥
النقوض الى
الصفحه ١٠ :
أمور هامة يجب التنبيه عليها
وقبل ان نتناول
ما تبقى من القواعد الفقهية بالبحث ينبغي الإشارة إلى
الصفحه ٢١ :
الى غير ذلك من
الايات الكثيرة الواردة في أبواب الإرث والصداق والوصية وسائر العقود ، وما دل على
الصفحه ٢٢ : لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء الى ان
يأتيه الموت (١)
٣ ـ رواية أخرى
عن سماعة عن ابي بصير عن ابي
الصفحه ٢٤ : عموم «الناس مسلطون على
أموالهم» ومن «انه ربما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع.
وقال في
الصفحه ٢٨ : .
٣ ـ وقال ان
الاستدلال على أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه : «ويدل على اللزوم مضافا الى
ما ذكر عموم قولهم
الصفحه ٢٩ : بناء العقلاء عليها من قديم الزمان الى
عصرنا هذا ، ولا فرق فيها بين أرباب الملل الإلهية وغيرهم ، حتى ان
الصفحه ٣٠ : واستثنائات مختلفه ، ولا ينافي ذلك وجود المالكية العامة في
الشرع بالنسبة إلى أموال أخر.
ولا بأس
بالإشارة هنا
الصفحه ٣١ : أن
تحصى نشير الى بعض ما هو أوضح وأظهر :
١ ـ ورد عن
رسول الله صلىاللهعليهوآله ان حرمة مال المسلم
الصفحه ٤١ : المالك بالنسبة الى هذا المقدار ، وإذا
انتفت الملكية انتفت السلطنة ، وقال الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما
الصفحه ٤٨ :
الخدشة فيه بان فهم الفقهاء (رضوان الله عليهم) وتبادر هذا المعنى في أذهانهم ،
يمكن ان يكون مستندا الى ما