الوثوق ، وعدم اشتراط العدالة تعبدا.
وقد صرح بما
ذكرنا بعض المتأخرين والمعاصرين قال في مصباح الفقيه : الأظهر عدم اشتراط العدالة
المصطلحة ، وكفاية كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب لاستقرار سيرة العقلاء
على الاعتماد على اخبار الثقات في الحسيات التي لا يتطرق فيها احتمال الخطأ ،
احتمالا يعتد به ، لديهم مما يتعلق بمعاشهم ومعادهم ، وليست حجية خبر الثقة لدى
العقلاء الا كحجية ظواهر الألفاظ .
وقال في
التنقيح : لا تعتبر العدالة أيضا في حجية الخبر ، لان العقلاء لا يخصصون اعتباره
بما إذا كان المخبر متجنبا عن المعاصي ، وغير تارك للواجبات ، إذ المدار عندهم على
كون المخبر موثوقا به ، وان كان فاسقا أو خارجا عن المذهب .
وقال «المحقق
المامقاني» في كلام له عند بيان الحاجة الى علم الرجال ما نصه : ان الحق الحقيق
بالقبول. ان العمل بالأخبار انما هو من باب الوثوق والاطمئنان العقلائي ، ومن
البيّن الذي لا مرية فيه لذي مسكة في مدخلية أحوال الرجال في حصول الوثوق وعدمه
وزواله ، فالأخذ بالخبر من دون رجوع إلى أحوال رجاله تقصير في الاجتهاد ، وهو غير
جائز ، كما لا يجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع .
بقي هنا أمران :
أحدهما : انه هل يعتبر الوثوق الفعلي (الشخصي) أو يكفي الوثوق
النوعي؟
المصرح به من
غير واحد منهم في باب حجية خبر الواحد في الاحكام ، ومن
__________________