تَكْتُمُوا
الشَّهادَةَ) وقوله تعالى (وَأَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلَّهِ) وغير ذلك.
ولكن الإنصاف
أنها بأنفسها غير دالة على المقصود الا ان ينضم إلى الإجماع أو غيرها ، بل يأتي
فيها ما ذكر في الأصول في أبواب حجية خبر الواحد ، من ان وجوب الإظهار على العالم
، والإنذار على الفقيه ، وأشباههما لا تدل على حجية قولهم تعبدا ، نعم غاية ما
يمكن ان يقال في المقام انها لو لم تكن حجة لكانت لغوا ولكن يكفي في دفع اللغوية
حصول العلم منها كثيرا كما يحصل بقول العالم والفقيه.
الثاني : السنة
اما الروايات
العامة فهي كثيرة واردة في باب القضاء منها :
١ ـ ما رواه
يونس عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة رجلين عدلين ، فان لم
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن
شاهد فاليمين على المدعى عليه .
ولكنها مرسلة
مضافا الى الإضمار وعدم التصريح باسم الإمام المروي عنه فيه.
٢ ـ ما رواه
صفوان الجمال في حديث قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي
طالب عليهالسلام فما قدر على أخذ حقه ، وان أحدكم يكون له المال ويكون
له شاهدان فيأخذ حقه .
٣ ـ ما رواه
محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام في ما كتب إليه في جواز مسائله : «والعلة في شهادة
أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق ، لشدة حد المحصن ،
__________________