قوله صلىاللهعليهوآله «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» أو قوله صلىاللهعليهوآله «إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان» ان يكون مراده صلىاللهعليهوآله غير هذا المعنى.
ولكن يمكن
الخدشة فيه بان فهم الفقهاء (رضوان الله عليهم) وتبادر هذا المعنى في أذهانهم ،
يمكن ان يكون مستندا الى ما حدث في الأزمنة المتأخرة ، فلا يكون دليلا على كونها
حقيقة في هذا المعنى في عصر النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده.
وقال في «تحقيق
الدلائل» بأن اختصاص عنوان البينة في الشريعة عند الإطلاق على ما فوق الواحد ، من
الواضحات بأدنى رجوع الى كلماتهم والاخبار ، فبسببه بعد اشتهار قوله صلىاللهعليهوآله «البينة على المدعى.» جعلت شهادة خزيمة ثابت شهادتين وسمى به حتى اشتهر بذي
الشهادتين وبه اتفقت الأخبار الحاكية لقضاياهم على شهادة اثنين (انتهى موضع الحاجة)
.
فإن كان مراده
من ذلك كونه حقيقة في هذا المعنى من لدن زمانه صلىاللهعليهوآله فما ذكره لا يثبت شيئا من ذلك ، وجعل شهادة خزيمة
شهادتين من قبيل بيان المصداق ولا يدل على انحصار المفهوم فيه.
وقال النراقي
في العوائد ان معناها المصطلح في الاخبار هو الشاهد المتعدد ، ويدل عليه توصيفها
في رواية منصور عن الصادق عليهالسلام بالجمع حيث قال «واقام البينة العدول» .
ولذا قال في
التنقيح : «والذي يمكن ان يقال ان لفظ البينة لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعة
، وانما استعملت في الكتاب والاخبار بمعناها اللغوي ، وهو ما
__________________