لما خالفه المعصومون المطهرون (عليهم آلاف الصلاة والتحية) فالأولى ترك هذه
الاحتياطات إلا في موارد الاتهام الشديد ، وترجيح الأخذ بسيرة المسلمين وأئمة
الطاهرين عليهمالسلام والحكم بطهارة الأشياء مما لم يعلم نجاستها.
واخرى يكون من
جهة «الشبهة الحكمية» كما إذا تولد حيوان من طاهر ونجس ، ولم يصدق عليه شيء من
عناوين الحيوانات الموجودة ، وشك في طهارته ونجاسته ، وكذا إذا شك في بعض اجزاء
الحيوان كبول الطائر الذي لا يؤكل لحمه وغير ذلك مما ليس له حالة سابقة ، حتى
يتمسك فيه بالاستصحاب ففيه قولان :
المحكى عن جملة
من المتأخرين الحكم بالطهارة بمقتضى هذه القاعدة ، وعن المحدث الأمين الأسترآبادي
في كتاب العوائد المدنية ، هو العدم ، حكاهما صاحب الحدائق في حدائقه .
وقد يقال بان
القدر المتيقن من الاخبار السابقة ، وعمدتها موثقة عمار ، هو ما وقع الاتفاق عليه
من الشبهات الموضوعية ، لأن المراد من هذا الخبر وأمثاله انما هو دفع الوساوس
الشيطانية ، والشكوك النفسانية ، بالنسبة الى حالة الجهل بملاقاة النجاسة ، وبيان
سعة الحنيفية ، السمحة السهلة ، بالنسبة إلى اشتباه بعض الافراد غير المحصورة ببعض
، فيحكم بطهارة الجميع حتى يعلم الفرد النجس بعينه ، واما اجراء ذلك في الجهل
بالحكم الشرعي فلا يخلو من الاشكال ، المانع من الجرية على الحكم به في هذا المجال
.
ويمكن
الاستدلال على ما ذكره من اختصاص الخبر بالشبهات الموضوعية هو تقييده بقوله «حتى
تعلم» ، لان هذا التعبير انما هو في الأحكام الظاهرية المناسبة للشبهات الموضوعية
، واما الأحكام الواقعية فهي غير مغياة بالعلم والجهل.
__________________