ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما (١).
واستدل به السبزواري في الكفاية في كتاب البيع حيث قال : ولو تلف المبيع كان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف أعرفه ، وقبل الثلاثة على الأشهر الأقرب لظاهر «صحيحة علي بن يقطين» ، مؤيدا برواية عقبة بن خالد ، وذهب المفيد والمرتضى وسلار ومن تبعهم الى ان تلفه من المشتري نظرا الى ثبوت الناقل من غير خيار (٢).
هذا والرواية وان كانت قوي السند ولكن الظاهر انه لا دلالة لها على ما نحن بصدده ، فإنه لا نرى فيها ما يدل على حكم التلف في ثلاثة أيام ، بل السؤال والجواب عن حكم البيع عند عدم القبض والإقباض ، من دون تعرض لحكم التلف ، فاذا لا يبقى من الروايات إلا الأوليان اللتان أشرنا إليهما آنفا.
بقي هنا شيء وهو ان ظاهر الخبرين الذين هما الأصل في المسألة : النبوي ، ورواية عقبة بن خالد ، ان التلف يتحقق في مال البائع ، مع ان الملك ملك المشتري بحسب البيع الصحيح السابق ، فمعنى هذا الكلام انه ينفسخ العقد آنا ما قبل التلف وينتقل المبيع الى ملك البائع ، والثمن الى ملك المشتري ، فيكون تلف المبيع من مال بايعه ، واما ان الفسخ هل هو من حينه ، أو من الأصل الذي تظهر ثمرته في النمائات المتخللة فهو أمر آخر ، سيأتي الكلام فيه ، ولا دخل له بما نحن بصدده فعلا ، وان كان يظهر من كلمات بعضهم انه وقع الخلط بينهما عنده.
قال في مفتاح الكرامة : ومعنى كونه من مال بائعه انه ينفسخ العقد بتلفه من
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٩ ح ٣ ص ٣٥٧.
(٢) كفاية الأحكام ص ٩٢.