٣ ـ ما رواه
البخاري في صحيحه عن الأشعث بن قيس قال لفي والله أنزلت «قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ
وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً.) كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا الى رسول
الله صلىاللهعليهوآله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : شاهدك أو يمينه ـ الحديث ـ .
دل على ان
المعتبر في القضاء ، الشاهد ولو لم يكن فيمين المدعى عليه.
٤ ـ ما رواه
البخاري مرسلا في باب «اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود» قال : قال
النبي صلىاللهعليهوآله : شاهداك أو يمينه .
٥ ـ ما رواه في
التاج عن الترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
٦ ـ ما رواه
البيهقي عن ابن عباس قال ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال
وأموالهم ، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب .
٧ ـ ما رواه
البيهقي عن ابن عباس ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم
ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
وفي معناه
رواية أخرى عنه في نفس الباب.
٨ ـ وما رواه
أحمد أيضا عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلىاللهعليهوآله فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما ان هذا انتزى
على ارضي يا رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________