الصفحه ٦٦ : والعدالة والذكورة ، وهي روايات كثيرة مبثوثة في
أبواب الفقه.
ومن الواضح ان
مقتضى القاعدة الجمع بين جميع
الصفحه ٣٥٤ : دعوى عدم الخلاف في موضع آخر عن جماعة آخرين.
وبالجملة
المسألة غير خلافية عندنا ، وان خالف فيه بعض فقها
الصفحه ٥٦ : في أبواب الفقه إذا لم تكن محلا للدعوى ، اللهم الا ان يتمسك
بالأولوية ، ويقال : إذا كان الشاهدان حجة
الصفحه ٢١٥ : اجرة المثل. لقاعدة ما يضمن بصحيحه» (٢).
الى غير ذلك
مما هو كثير في أبواب الفقه ولا يختص بباب دون باب
الصفحه ١٢١ : يرد
بهذا العنوان نص خاص ، بل اصطادوها من نصوص مختلفة ، واردة في أبواب الفقه ، ولكن
لم نر من تعرض لهذه
الصفحه ٢٤٩ :
قاعدة عدم ضمان الأمين
هذه القاعدة
مما استند اليه الفقهاء في أبواب مختلفة ، وهي من أشهر القواعد
الصفحه ٣٦ : .
واما تسلط
الناس «على أنفسهم» فلم يرد في نصوص الباب ، ولا كلمات الأصحاب ، في شيء من أبواب
الفقه فيما
الصفحه ٨٦ : ء ، الا ان يكون البائع ثقة ، بل الظاهر
من الرواية ان الوطي أمر مفروغ فيها.
هذا ولكن في
سند الحديث (فقه
الصفحه ٣٤٨ : إقامة الدعوى
الى استفسار حالهما وانه هل يكون بينهما خلطة أم لا؟
وخالف في ذلك
بعض فقهاء المالكية ، وهو
الصفحه ٢٠٢ : ء العقلاء
هذه القاعدة
كما ذكرنا قاعدة عقلائية مضافا الى كونها شرعية كما في كثير من القواعد الفقهية بل
الصفحه ٤٠٠ : الموجود قبل القبض فيكون من
جنسه.
قال العلامة
الأنصاري في مكاسبه : «ان ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة منهم
الصفحه ٢٨ : نفى الضرر على قاعدة التسلط ، واستدل على الحكومة بجريان سيرة
الفقهاء في مقامات مختلفة عليه منها
الصفحه ١٤٥ : يوجب حقا ويكون من قبيل الأحكام الوضعية؟
ومما يتفرع على
ذلك ما ذكره الفقهاء في باب المسجد بأنه لو سبق
الصفحه ٤٨ :
الخدشة فيه بان فهم الفقهاء (رضوان الله عليهم) وتبادر هذا المعنى في أذهانهم ،
يمكن ان يكون مستندا الى ما
الصفحه ٥٨ : الفقه لا يمكن إحصاء جميعها في هذا المختصر ،
ولكن يمكن اصطياد العموم من مجموعها ، واستظهار الإطلاق من