٣ ـ واستدل بها
أيضا في «أبواب التدليس في النكاح» :
قال المحقق في
الشرائع : «ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت»
واستدل له في الجواهر عقيب ذلك بقوله : لقاعدة الغرور .
وذكر المحقق في
موضع آخر ما نصه : «نعم لو فسخ بعده (اي بعد الدخول) كان لها المهر ، ويرجع به على
المدلس (اي يرجع الزوج عليه) أبا كان أو غيره» واستدل له في الجواهر أيضا بقوله :
لقاعدة الغرور .
٤ ـ واستدل به
أيضا في «أبواب المتاجر» فيما إذا باع الغاصب شيئا وكان المشتري جاهلا ، فان
للمالك الرجوع إليه بالنسبة إلى العين ، وكذا بالنسبة إلى منافعه ، اما العين فلو
تلف أو أتلفه فلا بد عليه من أداء قيمته ، واما المنافع المستوفاة فإنه يغرم
قيمتها ولكن له الرجوع الى الغاصب.
قال في الشرائع
: «ولو أولدها المشتري كان حرا ، وغرم قيمة الولد ، ويرجع بها على البائع ، وقيل
في هذه ، له مطالبة أيهما شاء ، لكن لو طالب المشتري (أضاف إليه في الجواهر :
المغرور) رجع بها على البائع (أضاف إليه في الجواهر : الغاصب الغار).
ثمَّ قال : اما
ما حصل للمشتري في مقابله نفع كسكنى الدار ، وثمرة الشجرة ، والصوف ، واللبن ، فقد
قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الإتلاف ، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة
فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما واطعمه المالك» .
وهذا الكلام
منه يؤيد ما قويناه سابقا من كون الضمان في هذه الموارد على
__________________