ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما اوصى به من الدين ، ممن يؤخذ الدين؟ أمن الورثة ، أو من الوصي؟ قال لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها (١).
الى غير ذلك مما في معناه.
ويمكن الجواب عن الجميع بحملها على ما إذا وجد مستحق الزكاة ، أو صاحب الدين وتوانى في دفعها اليه ، كما يشهد له صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ الى ان قال ـ وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان (٢).
وبالجملة لا تنثلم قاعدة «عدم ضمان الأمين» بشيء من هذه ، غاية الأمر يكون تخصيصا لها في بعض مصاديقها وقد عرفت ان لها محامل أخر غير التخصيص فتدبر جيدا.
٧ ـ ما وردت في أبواب اللقطة وانه إذا تلفت فالواجد ضامن له ، مثل ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال يعرفها سنة فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجيء طالبها ، فيعطيها إياه ، وان مات اوصى بها فإن أصابها شيء فهو ضامن (٣).
ولكن يمكن حملها على صورة التعدي أو التفريط في حفظها أو على من نوى
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ احكام الوصايا الباب ٣٦ الحديث ٣ و ٤.
(٢) الوسائل ج ١٣ احكام الوصايا الباب ٣٦ الحديث ١.
(٣) الوسائل ج ١٧ كتاب اللقطة الباب ٢ الحديث ١٣.