الطائفة السادسة :
ما دل على ان عدم الضمان مشروط بالأمانة والوثاقة.
وهذه الطائفة وان وردت في مقام الإثبات ولكنها دليل على انه لو لم يتعد ولم يفرط في مقام الثبوت فليس بضامن ، والروايات في هذا المعنى كثيرة وإليك نموذج منها.
منها ما رواه عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العارية ، فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا (١).
ومنها ما رواه ابان عن ابي جعفر عليهالسلام قال وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أمينا (٢) بناء على ان يكون قوله «بعد ان يكون الرجل أمينا» بمنزلة الشرط لا في مقام التعليل.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في مختلف أبواب المعاملات.
الطائفة السابعة :
ما دل على ان صاحب اليد ان أقام بينة على عدم التعدي والتفريط لم يكن ضامنا ، والا فهو ضامن ، وهذه الطائفة وان وردت في مقام الإثبات أيضا لكنها دليل على انه إذا لم يتعد ولم يفرط الأمين واقعا فليس بضامن وهي أيضا كثيرة إليك بعضها :
منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في حمّال يحمل معه الزيت فيقول : قد ذهب ، أو أهرق ، أو قطع عليه الطريق ، فان جاء ببينة عادلة انه قطع عليه ، أو ذهب ، فليس عليه شيء والا ضمن (٣).
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أحكام العارية الباب ١ ح ٣.
(٢) الوسائل ج ١٣ أحكام العارية الباب ١ ح ٧.
(٣) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ ح ١٦.