الصفحه ٣١٥ :
وورود مسئلة
الرد في كلام السائل كما في الرواية الثانية لا ينافي ما ذكرناه بعد إمضاء النبي
الصفحه ٣١٩ :
قاعدة اللزوم
من القواعد
المعروفة المستدل بها في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم من البيع
الصفحه ٣٣٦ :
على هذه القاعدة ، والأحاديث الخاصة الواردة في أبواب معينة التي يمكن
اصطياد العموم من ملاحظة
الصفحه ٣٤٦ :
هذا وللحكم بما
ذكرنا شرائط كثيرة مذكورة في أبواب القصاص من الفقه فيما يثبت به القتل ، وعلى كل
حال
الصفحه ٣٥٤ :
وقال الشيخ
الطائفة في الخلاف في المسئلة ٢٤٣ من كتاب البيوع : «إذا تلف المبيع قبل القبض
للسلعة بطل
الصفحه ٣٥٨ :
حينه ، ويرجع الثمن الى ملك المشتري ، كما قد تشعر به رواية عقبة ، وبه صرح
في المبسوط وما تأخر عنه
الصفحه ٣٧٥ :
بالاعتبار والإنشاء والقصد ، ومن الواضح ان قوامها بها انما هو في حدوثها ،
فاذا تحقق الإنشا
الصفحه ٣٩٩ : الانفساخ بالتلف ، فيعود المشتري الى ثمنه ، وبعبارة أخرى :
ليس في كلام الامام عليهالسلام اثر من ضمان المبيع
الصفحه ٤١٨ : روايات في خصوص أبواب المياه أيضا.
منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الما
الصفحه ١١ : ما فيها أيضا من نقائض ظاهرة.
وكم من مسألة
اشتبه حكمها على بعض الأكابر من جراء عدم تنقيح هذه القواعد
الصفحه ٣٦ :
٢ ـ هل القاعدة مختصة
بالأموال أو تشمل «الحقوق» وغيرها
قد عرفت ان ما
ورد في الاخبار هو عنوان
الصفحه ٣٩ : .
٤ ـ إذا كان
قصده من ذلك التصرف الإضرار بالغير فقط من دون ان ينتفع به.
لا ينبغي
الإشكال في عدم جواز
الصفحه ٥٣ :
وهل المراد
المماثلة في الكبر والصغر والنوع ، أو المماثلة في القيمة؟ الظاهر هو الأول واليه
ذهب
الصفحه ٥٦ :
لان فيه القتل» (١).
الى غير ذلك
مما ورد في هذا المعنى.
٤ ـ منها ما دل
على «ان البينة على
الصفحه ٦٠ :
ومنها ما ورد
في أبواب رؤية الهلال من كتاب الصوم ، مثل ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام