الصفحه ٩٧ :
«ملاك حجية خبر الواحد»
بقي
هنا شيء : وهو انه
بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات هل يعتبر
الصفحه ١٢٤ :
٢ ـ السنة
الحق كما صرح
به بعضهم ان تعبير ب «من حاز ملك» لم يوجد في شيء من روايات العامة ولا
الصفحه ١٤٧ :
الخامس : تعارض شخصين في السبق إلى شيء
إذا تعارض
اثنان وردا على شيء من المنافع المشتركة في زمان
الصفحه ١٥١ : ، والأصل فيها الجواز ما لم يمنع منه مانع ، وقد جرت السيرة على ما ذكرنا
، نعم إذا كان مانعا عن الغرض الأصلي
الصفحه ١٥٥ :
أما مقدار
المكث فيها فهو تابع للحاجة والعادة ، أو اشتراط الواقف وهو مقدم على الجميع.
فلو شرط
الصفحه ١٨٤ :
الحديث» (١).
بل لا نجد وجها
بينا لتأمله (قدسسره) في ثبوت الحقوق المالية والديون وانها ثابتة لا
الصفحه ١٨٩ : القاعدة ولكن يمكن أن يكون سببا لانصراف العمومات والإطلاقات الواردة في
العقوبات وشبهها مما صدر في حال الكفر
الصفحه ٢٠٧ :
ولكن يظهر من
كلمات غير واحد منهم ان الحكم في مثل البئر وغيره على خلاف القاعدة يقتصر على ما
ورد في
الصفحه ٢١٣ :
قاعدة ما يضمن
والكلام فيه
يقع في مقامات :
المقام الأول : في من تعرض لها
من القواعد
الصفحه ٢١٧ :
منهما مستقلا فنقول ومن الله التوفيق والهداية :
استدلوا لأصل
القاعدة بأمور كثيرة متفرقة في
الصفحه ٢٦١ :
والأحاديث في
هذا الباب أيضا كثيرة رواه في الوسائل في ذاك الباب أو أبواب أخر.
وقد تحصل من
جميع
الصفحه ٢٧٥ :
لا شك في جواز
ذلك في بعض مواردها لورود التصريح بالجواز في نصوصها كما في العارية ، فإن النص
ناطق
الصفحه ٢٨٤ :
وعلى كل حال لا
بد من الكلام : أولا في مدرك القاعدة ، ثمَّ فيما يتفرع عليها من الاحكام ، فنقول
الصفحه ٢٩٣ : الغار.
واما «التدليس»
فهو كما قال في الصحاح : التدليس في البيع كتمان عيب السلعة على المشتري.
وقال في
الصفحه ٢٩٦ :
الأمر الثاني : معنى التسبيب
قد صرح بعض
الأصحاب في بحث موجبات الضمان على نحو التسبيب بان الضابط