الصفحه ٢٥٤ : مؤتمنا.
٧ ـ ومن طريق
الجمهور ما رواه «الدارمي» في كتاب الوصايا عن النبي صلىاللهعليهوآله «الوصي أمين
الصفحه ٢٥٥ :
دل على ان
العارية بطبيعتها لا توجب الضمان الا ان يشترط.
وفي رواية أخرى
قال في ذيلها : فجرت
الصفحه ٣٠٠ :
٣ ـ واستدل بها
أيضا في «أبواب التدليس في النكاح» :
قال المحقق في
الشرائع : «ولو دلست نفسها كان
الصفحه ٣٢١ :
وقال في «مفتاح الكرامة» في كتاب «المزارعة» بعد قول الماتن «وهو عقد لازم من
الطرفين» ما نصه
الصفحه ٣٣٠ :
الأنصاري في بعض كلماته أنها مستفيضة وفي بعضها الأخر أنها متواترة (١). والتواتر المصطلح وان لم يكن
الصفحه ٣٣١ :
الأول : عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية على ما هو
المختار. نعم هذا الاشكال مندفع عند من
الصفحه ٣٤١ : دون باب ولكن الكلام بعد في
المراد من «المدعي» و «المنكر» (كما في قليل من النصوص) أو «المدعي» و «المدعى
الصفحه ٣٤٩ :
أنكر إذا كان بينهما خلطة»!
وفيه ان هذا
حديث شاذ ، مخالف لما رواه المحدثون من الخاصة والعامة في
الصفحه ٣٧١ :
الثاني ـ مدرك قاعدة تبعية العقود للقصود
قد يتمسك لها
بالإجماع ، وبأن الأصل في العقود الفساد
الصفحه ٣٨٢ : والإجماع (١).
والانصاف انه
يمكن تطبيقه أيضا على القواعد ، بحيث لا يكون استثنائا في قاعدة التبعية بما
الصفحه ٣٩٠ :
ثمَّ انه لا
ينبغي الشك في ان مقتضى الأصل كون تلف كل مال من مال مالكه ، فاذا تمَّ البيع
وانتقل
الصفحه ٣٩٨ :
ان الحكم فيه أيضا محل اشكال ، وان هذه القاعدة من أصلها مما لا دليل عليها
ما عدا الصور التي يستفاد
الصفحه ٣٣ :
٢ ـ الملكية
للمسلمين جميعا.
٣ ـ ملك
الحكومة الإسلامية.
ولكن في الواقع
لها شقوق أخر تنقسم هذه
الصفحه ٥٨ :
المستندة إلى أصالة الحل تنتهي بقيام البينة ، واما ان البينة حجة في نفسها
فلا دليل عليه
الصفحه ٧٠ :
٢ ـ أخذ عنوان
الشهادة في هذا الباب دليل عليه ، فإنها من الشهود الظاهر في كون المشهود فيه امرا