الصفحه ٢١٦ : لم يرد هذه
القاعدة بهذه العبارة في شيء من النصوص ، ولا في معاقد الإجماعات ، حتى يتكلم في
جزئيات مفاد
الصفحه ٢٢٣ :
عليه لا يكون رافعا للضمان.
وبناء على ما
ذكر لا تختص القاعدة بباب دون باب ، وتجري في جميع
الصفحه ٢٤٩ :
قاعدة عدم ضمان الأمين
هذه القاعدة
مما استند اليه الفقهاء في أبواب مختلفة ، وهي من أشهر القواعد
الصفحه ٣٣٥ : على المدعى واليمين
على من أنكر» التي استدلوا بها في أبواب القضاء كلها بل هي الأصل الوحيد قبل كل
شيء في
الصفحه ٣٥٥ :
فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر
، وبعده ، والبائع غير
الصفحه ٨ : ............................................................. ٣٦٩
ما ذكر في مدركها مما لا يعتمد عليه.......................................... ٣٧١
العمدة في
الصفحه ٤٦ :
٣ ـ المقام الثالث : شرائطها والقيود المعتبرة فيها.
٤ ـ المقام الرابع : الموارد المستثناة من هذه
الصفحه ٤٧ :
وبصورة الجمع «البينات»
في اثنين وخمسين موضعا ، منها قوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنا
رُسُلَنا
الصفحه ٤٩ : انها ليست في تلك
الموارد الا بمعنى الحجة وما به البيان ، وكذا في ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله من
الصفحه ٥٥ : الإنصاف
أنها بأنفسها غير دالة على المقصود الا ان ينضم إلى الإجماع أو غيرها ، بل يأتي
فيها ما ذكر في الأصول
الصفحه ٦٣ :
والاخبار» (١).
وقال في
المسألة (٦١) منه : «لا يثبت هلال شعبان (شوال) ولا شيء من الشهور إلا
الصفحه ٨٨ :
نفيه من قبل الامام عليهالسلام فتدبر.
٧ ـ ما روي
أيضا في أبواب نكاح الإماء عن ابن أبي عمير عن
الصفحه ٨٩ : ورد
في أبواب «ما يكتسب به» عن معاوية بن وهب وغيره عن ابي عبد الله عليهالسلام في جرذ مات في زيت ما
الصفحه ٩٦ :
نعم ورد في بعض
ما عرفت من الايات لزوم الاعتماد على قول العدلين في كفارة الإحرام ، وانه لا بد
ان
الصفحه ١٠٧ :
رقيته أمر ممكن وقد ادعاه ذو اليد ، ولا منازع له ، فيحكم به ، بل في
التحرير والمسالك لا يلتفت الى