الصفحه ١٠٥ : (١).
وإلزام ذي اليد
باليمين في موارد التنازع لا ينافي حجية أخباره ، كما ان حجية اليد ودلالتها على
الملكية لا
الصفحه ١٥٢ :
الشوارع والطرق ، وانها محرمة قطعا إذا منع الاستطراق أو صار سببا للزحمة ،
أو ضيقا في الطريق ، أو
الصفحه ٢٠٠ :
وما ورد في
ذيلهما من التعليل بالإفساد مما يمكن استفادة العموم منه.
الطائفة
السابعة : ما ورد في
الصفحه ٢٦٤ : على قاعدة «من له
الغنم» أو على «ولاية الحاكم» وان أبيت عن جميع ذلك فهي تخصيص في قاعدة عدم ضمان
الأمين
الصفحه ٢٨ :
دلالة فيه على المدعى لان عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو انما يجدي
فيما إذا شك في ان هذا النوع
الصفحه ٥٠ :
العدول عند إطلاقها ، ولذا أطلق عنوان البينة على هذا المعنى من غير تغيير
بالعدول في نفس هذه
الصفحه ٩٤ :
غير واحد منهم ، ان السيرة على حجية خبر الواحد في الموضوعات مردوعة ، بما
ورد في ذيل رواية «مسعدة
الصفحه ١٠٦ : يوافق
الأصل فالمرجع فيه قبول قول ذي اليد.
وقال صاحب
الجواهر في كتاب الطهارة :
«وكالبينة في
القبول
الصفحه ١٢٨ :
في جوف سمكة أو حيوان آخر وانها لمن وجدها.
١٢ ـ مثل ما عن
محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر
الصفحه ١٣٠ :
تسليمه للصياد لو أخذه ، وقد عرفت ما ورد في بعض الروايات من ان «للعين ما
رأت ولليد ما أخذت
الصفحه ١٣١ :
على وجه يصدق عليه انه في حوزته وقبضته وتحت يده ، فمتى كان كذلك ملكه وان
لم يقبضه القبض الحسي
الصفحه ١٤٥ :
إشارات نافعة إليها في روايات الباب.
الرابع : هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟
في ان السبق
الصفحه ١٧٥ :
في حرف الالف.
وقد رواه جمع
آخرون في كتبهم مما يطول البحث بذكرها اجمع.
وروى العلامة
المجلسي
الصفحه ٢٠٢ : مصاديقها المشكوكة ، وقد عرفت ان غير واحد منها يدل على
العموم بمقتضى التعليلات الواردة فيها ، وما لا يدل على
الصفحه ٢٠٨ : منهما مستقلا سببا للتلف بل هما معا مؤثران في ذلك.
أما في الأخير
فلا شك في اشتراك الأسباب في الضمان