لا شك في ان قاعدة الجب لا تشمل جميع ذلك فلا ترتفع عقوده السابقة وكذا ولا ترتفع ديونه بالإسلام ، ولا مهر زوجته ولا غير ذلك من أشباهه بل يجب عليه الوفاء بجميعها.
وكأنه توهم بعضهم منه العموم لجميع هذه الأصناف فتوهم ورود تخصيصات كثيرة على القاعدة أو انه من قبيل تخصيص الأكثر ، فزعم وهن عموم الحديث وعموم القاعدة كما توهم مثل ذلك في قاعدتي «لا ضرر» و «القرعة» فاعتقدوا شمول لا ضرر للخمس والزكاة وجميع الواجبات المالية ، والحج ، والنذر والديات والضمانات وقالوا ان الأخذ بعمومها مشكل لورود تخصيص الأكثر عليه بهذه الأمور الضررية وأشباهها.
وكذلك بالنسبة إلى «القرعة» فزعموا شمولها لجميع ما يشك فيه مما يكون مجرى للأصول الأربعة أو الأمارات أيضا.
وقد ذكرنا في محله ان هذه كلها توهمات وتصورات غير صحيحة ناشئة عن عدم الوصول الى مغزى القاعدتين ، ومن هنا ظهر الاشكال ، واما لو وضعناهما مواضعهما ، لا يرد عليهما تخصيص أبدا ، أو يكون التخصيص قليلا جدا ، فراجع قاعدتي القرعة ولا ضرر في هذا الكتاب.
واما بالنسبة إلى حديث «الجب» فالدقة في فحواه ومحتواه تدل على عدم ورود تخصيص عليه أيضا ولو ورد عليه تخصيص لم يكن الا قليلا.
فنقول : الظاهر اللائح من الحديث لا سيما بحكم كونه في مقام الامتنان على جميع من يدخل في الإسلام ، وكونه في مقام إعطاء الأمن لمن يخاف لأجل اعماله السابقة بعد دخوله في الإسلام ، ان الاعمال والتروك التي ارتكبها حال كفره لو كان له في الإسلام مجازاة أو كفارة أو عذاب إلهي أو شبه ذلك فبعد ما أسلم يرتقع عنه جميع ذلك ، والإسلام يجب عما قبله من هذه الأمور.
وهذا حكم الهي سياسي حضاري يوجب شوقا للنفوس الى قبول الإسلام ، وعدم