ففي رواية محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام الواردة في حكم مكة والمدينة والمواضع التي يرجى فيها الفضل ، ان من سبق الى موضع فهو أحق به يومه وليلته.
وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهماالسلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل ، وقد مر في ذكر الأدلة.
ولكن الأول ضعيف بالإرسال ورواية أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى كرواية محمد بن إسماعيل الذي هو ابن بزيع غير كاف في جبران ضعفها وان كان مؤيدا وكذا رواية «طلحة بن زيد» لا تخلو عن إشكال في سندها ، لعدم توثيق أكثر الأصحاب من علماء الرجال له. نعم ذكر في الفهرست ان كتابه معتمد والاكتفاء به في توثيق الرجل أو روايته لا يخلو عن اشكال.
هذا ، ويمكن حمله على موارد يكون المتعارف فيها البقاء في المسجد أو السوق الى الليل كحال الزوار في مكة أو المدينة في سابق الأيام ، واما في الأزمنة أو الأمكنة التي ليس المتعارف فيها البقاء في المسجد الى الليل فالعمل بعموم الروايتين في غيرها مشكل جدا.
ولذا أعرض الأصحاب عن العمل بهما في هذا التحديد ، وان كان الظاهر انهم لا ينكرون بقاء الحق الى هذه المدة في أماكن يتعارف فيها ذلك.
وبالجملة ليس لنا أوثق وأتم من الأخذ بالسيرة المذكورة فإنها المعيار الوحيد في المسألة.
٢ ـ إذا زاحم حق المصلين مع غيرهم فهل يقدم الصلاة على غيرها ، ولا سيما الجماعة ، أو هل تقدم الجماعة على الفرادى ، أو تقدم الصلاة على غيرها ، إذا لم تكن راجحا كالجلوس لا للعبادة وتحصيل علم شرعي ، أو لأمر مرجوح كالنوم؟
لم يدل على شيء من هذه الأمور دليل خاص ، وان كان قد يتمسك بظاهر