عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك فتأمل (انتهى) (١).
ولكن التحقيق هو ما ذكره المشهور ، وذلك لارتكاز أهل العرف الذي هو الأصل في هذه المسألة ، بعد عدم ردع الشرع عنه ، فإنهم يرون للسابق حقا في المكان قطعا بحيث يجوز له الدفاع عن حقه والعود اليه بعد دفعه منه ، ولا يرون له أي اثم في هذا ، بل يعد الدافع غاصبا بل لا ينبغي الشك فيه.
وأما ما أفاده في الجواهر من الأدلة الثلاث فهي ممنوعة جدا.
أما الأصل فهو ممنوع بعد ما عرفت.
وأما عدم جواز نقله بعقد من العقود فهو أول الكلام ، وعلى تقدير القول به فعدم النقل لا يدل على عدم وجود حق ، فرب حق لا يجوز نقله وان كان يجوز إسقاطه.
وأما الدليل الثالث الراجع الى الاستصحاب فهو أيضا ممنوع بعد وجود الدليل.
ويؤيد ما ذكرنا أيضا مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة ، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، وربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه ، قال من سبق الى موضع فهو أحق به يومه وليلته (٢).
والتعبير بكونه أحق له دلالة واضحة على ما ذكرنا ، بل قد يتصدى لدفع ضعف السنة بنقل احمد بن محمد الذي هو ابن عيسى الثقة المشهور الذي لا يروي من الضعفاء ، وغير ذلك من القرائن فتأمل.
والإيراد على الحديث بان التحديد باليوم والليلة غير ثابت لا يمنع عن الاستدلال به بعد كون التفكيك في مفاد الأحاديث دارجا بينهم فتأمل.
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٨ ص ٢٨٦.
(٢) الوسائل ج ٣ كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد الباب ٥٦ الحديث ١.