البدل ، هما :
١ ـ إنّ النهي تعلّق بعنوان الغصب ولا يسري إلى تلك الأعمال التي أتى بها المكلّف بصورة الصلاة ، وكذا الأمر إنّما تعلّق بعنوان الصلاة لا بتلك الأعمال بالخصوص ، فاجتماع العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه في فرد واحد وعمل فارد لا يستلزم أن يكون ذلك الفرد مأمورا به ومنهيّا عنه بالخصوص ، فلا مانع من اجتماع العنوانين ما لم يسر حكمهما إلى مصداقيهما.
٢ ـ إنّه لو فرض أنّ متعلّق الأمر والنهي في الواقع تلك الحركات والأعمال التي يأتي بها المكلف ؛ ولأنّ الجهة المأمور بها غير الجهة المنهي عنها ، فلا مانع من الاجتماع ، فإنّ تلك الحركات والأعمال بما إنّها مصداق للصلاة مأمور بها ، وبما إنّها مصداق للغصب منهيّ عنها ، والاجتماع إنّما يمتنع فيما إذا كان من جهة واحدة.
والذي يمنع الاجتماع لا يقبل شيئا من هذين الأمرين ، ويرى أنّ الحكم المتعلّق بأحد العنوانين المجتمعين في فرد واحد يسري إلى العنوان الآخر. وبهذا يرفض الأمر الأوّل ، وأنّ الاختلاف في الفرد من حيث الجهة لا يقتضي التعدّد في الجهة ، وهكذا يرفض الأمر الثاني.
ثمّ ثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا كان المأمور به أمرا عباديا ، مثل : الصلاة ، فإنّه بناء على القول بامتناع الاجتماع وأنّ الباقي في المقام إمّا النهي أو الأمر ، إن كان الباقي هو النهي يكون الفعل المأتي به حراما ومبغوضا للشارع ، فلا يمكن التقرّب به إلى المولى ؛ لأنّه لا يطاع الله من حيث يعصى ؛ وإمّا على تقدير بقاء الأمر وارتفاع النهي ، فالعمل المأتي به يكون واجبا مقرّبا إلى المولى.