الصفحه ١٣٥ :
الفصل الأوّل
بيان بعض المصطلحات الأصولية
نبيّن فيما يلي
جملة من المصطلحات الفنّية التي يعمّ
الصفحه ١٤٤ :
الإقدام على مخالفة السيّد والتجرّي في جنابه فعلا محرّما ومعصية من
المعاصي؟
ثانيهما
: أنّه على
الصفحه ١٤٥ :
الفصل الرابع
في بيان حجّية الظنّ وما يفيده
ولا بدّ من
تمهيد أمور تجب معرفتها لمن تصدّى لفهم
الصفحه ١٥١ : الحلّ والعقد على اختلاف تعبيراتهم.
وأمّا
الإمامية فالإجماع عندهم : هو الاتّفاق من العلماء على وجه يكشف
الصفحه ١٩٤ : يجب الاحتياط حينئذ ، وهو مسلك
الشيخ الأنصاري ، والبعض على وجوبه إلّا إذا علم بعدم العقاب منه تعالى على
الصفحه ٢٠٥ : ـ كان هذا استصحابا للكلّي ، وبمقتضى هذا الاستصحاب يجب
التصدّق بثوب.
وهذا هو القسم
الأوّل من استصحاب
الصفحه ٢١٥ :
حكما شرعيا إلّا أنّه إنّما يترتّب على المستصحب أعني ثبوت شهر رمضان في هذا اليوم
وأنّه آخر يوم من شهر
الصفحه ٢٢٤ :
التزاحم :
اعلم أنّ
التزاحم ما إذا ثبت حكمان من الشارع ولا يكون في ثبوتهما في أنفسهما معا منافاة
الصفحه ٢٢٥ : إنّ مفاد الدليل الحاكم بيان المراد من الدليل المحكوم ـ من أنّ
المقصود من إثبات الحكم الخاصّ إنّما هو
الصفحه ٢٢٦ : ، وإلّا لا يكون بينهما تعارض أبدا ؛ لأنّ الدليل الحاكم
إنّما يبيّن محطّ الحكم المستفاد من الدليل المحكوم
الصفحه ٢٣٢ : . إلّا أنّ أقوال
الأعلام اختلفت في استفادة تلك القاعدة الثانوية من الأخبار لاختلافها.
والأقوال
المعروفة
الصفحه ٢٣٥ : المتقدّمة ، ومنها رواية سماعة المتقدمة
أيضا.
وأمّا التخيير
فقد دلّت عليه عدّة روايات لأجلها اختار صاحب
الصفحه ٢٠ : » و «حيوان».
ووضع الحروف
عامّ والموضوع له خاصّ ؛ (١) لأن الواضع حينما يضع حرفا من الحروف يكون كمن تصوّر
الصفحه ٢٨ : قوله تعالى : (خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ)(١).
٢٢ ـ عكس ذلك ،
أي إطلاق اسم المفعول على الفاعل ، مثل
الصفحه ٣٣ : المبحوث عنه في الأصول من
دلالة الاقتضاء هو هذا المعنى.
٢ ـ دلالة التنبيه أو الإيماء :
وهي أن تكون