الصفحه ١٣ : :
جمع قاعدة وهي الأساس. ومنه قوله تعالى : (وَإِذْ يَرْفَعُ
إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
الصفحه ١٨ : معنى قاصدا منه الوضع له ، ويكون الاستعمال والوضع
حاصلين في آن واحد.
ب ـ الوضع التعيّني :
وهو
الصفحه ٢٢ : تصوّر مادّة مخصوصة ، وكان وضعها من دون تصوّر الهيئة بمكان
من الإمكان ، فهي تتصوّر بنفسها وتوضع لمعناها
الصفحه ٣٠ :
باللفظ الموضوع له.
ب ـ تصديقية :
وهي انتقال
الذهن من اللفظ إلى التصديق بأنّ المتكلّم مريد
الصفحه ٣١ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل
الصفحه ٣٤ : المدلول بهذه الدلالة مستفادا من كلام واحد أو كلامين.
ومثال ذلك :
استفادة أقلّ الحمل من الآيتين وهما
الصفحه ٤١ : دليل من غير
الآية المباركة على التقييد ، فيقال : الأصل الإطلاق ، فنحمل البيع المذكور في
الآية على مطلق
الصفحه ٤٣ : ، والواضع إذا كان من أهل اللغة فالحقيقة
لغوية ، وإن كان من أهل العرف العامّ فالحقيقة عرفية ، وإن كان شارعا
الصفحه ٤٦ : الصحيحي ، والذي يرى
أنّها موضوعة لمعانيها أعمّ من كونها صحيحة أو فاسدة فهو الأعمّي.
ثانيا : الصحّة
الصفحه ٦٥ :
وقد اتّفق
المحقّقون من المتأخّرين على أنّ صيغة الأمر لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار
، لا
الصفحه ٨١ :
وقيل : زمانه
الواقعي ما يكفيه من آخر الوقت.
والصحيح : أنّ
مجموع الوقت من أوّله إلى آخره يعتبر
الصفحه ٩٣ :
الفصل الخامس
هل النهي يقتضي الفساد؟
يعني إذا تعلّق
النهي بعمل هل يلزم منه أن يكون ذلك العمل
الصفحه ٩٥ : ذلك القصد ، مثل : البيع والشراء
وتنظيف البدن والملابس من الخبائث ، فإنّه لا يشترط في صحّة شيء منها قصد
الصفحه ١٠٧ : الوصف أم لا؟
فمثلا إذا قال
: صم تسعة أيّام من كلّ شهر : ثلاثة في الأوّل وثلاثة في الوسط وثلاثة من
الصفحه ١١٥ : الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ، بل ادّعي
الإجماع عليه ، وعليه جمهور المحقّقين من العامّة والخاصّة