الصفحه ١٤٠ :
وقد تبيّن من
هذه الآيات أنّ العمل بالظنّ الذي لم يأذن الله بالعمل به غير جائز ، وأنّه افتراء
عليه
الصفحه ١٤٢ : بأنّ واحدا من الإناءين
نجس.
ثمّ المعلوم
بالإجمال قد يكون مردّدا بين أمور محصورة عرفا ، مثل المثال
الصفحه ١٤٣ :
فالأوّل : مثل ما إذا كان الوجوب أو الاستحباب أو غيرها من
الأحكام ثابتا لنفس العلم ، بأن يكون
الصفحه ١٤٨ :
فالظنّ
الخاصّ : كلّ ظنّ
نوعي أو شخصي دلّ دليل خاصّ من العقل أو النقل على اعتباره وحجّيته بخصوصه
الصفحه ١٥٧ : بالفعل
؛ لأنّ البحث عن اعتبار الخبر لأنّه مفيد الظنّ النوعي ، أي من شأنه أنّه يورث
الظنّ عند أغلب الناس
الصفحه ١٦٨ : الظنّ المطلق ، ويتألف هذا الدليل من أمور
أربعة تسمّى بمقدّمات الانسداد :
المقدّمة الأولى :
وهي العلم
الصفحه ١٧١ :
كالبهائم نأكل ونعيش ونموت ، بل علينا تكاليف إلزامية من الواجبات
والمحرّمات يحكم العقل بوجوب العمل
الصفحه ١٨٦ : فيها ، مثل قوله
عليهالسلام في عدّة روايات : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام
في الهلكة» (١) وقوله
الصفحه ١٩٠ : عقلا من دون الالتزام بالإباحة الظاهرية
شرعا ، وهو مختار المحقّق النائيني رضوان الله تعالى عليه
الصفحه ١٩٨ : الشبهات الحكمية فهي التي ذكرت لها عدّة شرائط منها :
الأوّل : الفحص عن الأدلّة الشرعية :
وهو الشرط الذي
الصفحه ٢٠٨ :
السراج من ناحية مقدار النفط في مخزنه للاشتعال ، وهو الشكّ في المقتضي.
وأمّا الشكّ في
الرافع فهو
الصفحه ٢٣٠ : رافعا
للتعارض والتكاذب ، ولمثل هذا الجمع موارد منها :
١ ـ ما إذا كان
أحد الدليلين أخصّ من الآخر ، فإنّ
الصفحه ٢٣٤ :
أنّ موردها فيما إذا تمكّن من لقاء الإمام عليهالسلام ؛ لأنّها دلّت على الالتزام بالتوقّف إلى
الصفحه ٢٤٤ :
الحجج والأصول العملية العقلية والشرعية ، وبدون معرفتها لا يمكن تحصيل
العلم بالوظيفة المقرّرة من
الصفحه ٥ :
كلمة الناشر
لأصول الفقه
مكانة خاصّة من بين العلوم الإسلامية ، حيث يوضّح الأسس التي تسير عليها