الصفحه ٢٠٧ : ، وهو ـ أي العلم بوجود المستصحب ـ قد يحصل من دليل عقلي ، كما
قد يحصل بدليل شرعي ، فلا فرق في ثبوت
الصفحه ٢٢١ : مانع من أن يكونا معا قطعيين في السند والصدور مع
كونهما ظنيين في الدلالة.
٢ ـ أن يتنافى
مدلولهما وهو
الصفحه ٢٣٣ :
التوقّف ، ومنها ما دلّ على الأخذ بما يوافق الاحتياط كأن يدلّ أحدهما على
الإباحة والآخر على الحرمة
الصفحه ٢٤٢ :
إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضيا
فتحاكموا إليه
الصفحه ٢٤٩ : التقليد الابتدائي :
استدلّ على
الاشتراط في التقليد الابتدائي بأمور ، منها :
١ ـ الإجماع
المدّعى في
الصفحه ٨ :
حسن الحظ ، فتشرّفت بتقديم هذه الخدمة إلى طلّاب هذا العلم وروّاد هذا
الفن.
ولا أبغي من
وضع هذه
الصفحه ٢١ : وضع اللفظ لمعنى مخصوص ، كزيد وخالد ومحمد.
٣ ـ الوضع الشخصي والوضع النوعي
تمهيد
:
اللفظ يتألف من
الصفحه ٢٩ :
الأمر الرابع
في الدلالة
تعريفها وأقسامها المعروفة :
الدلالة لغة :
الهداية والإرشاد ، ومنه
الصفحه ٣٢ : ما
يرادفه ؛ حتى يكون من باب حذف المضاف ، أو على تقدير معنى «أهل» ؛ كي يكون من باب
المجاز في الأسناد
الصفحه ٧٠ : : إحراز الملازمة بين وجوب شيء ومقدّمته :
المقصود من هذا
البحث في الأصول هو إحراز الملازمة بين وجوب شي
الصفحه ٧٦ : حرمة ضدّ المأمور به أم لا؟
قبل الإجابة عن
هذا السؤال لا بدّ من التمهيد له بعدّة أمور :
أولا : لفظ
الصفحه ٨٨ :
الفصل الرابع
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه
اختلف
الأصوليون من القديم في أنّه هل يجوز
الصفحه ١٠٥ : العالم من عمل بعلمه ؛ وقصر الصفة على
الموصوف كقوله : «لا سيف إلّا ذو الفقار ولا فتى إلّا علي
الصفحه ١٢٣ : : أزالته ، ونسخت الريح آثار الدار :
غيّرتها.
واصطلاحا
: رفع ما هو
ثابت من الأحكام في الشريعة ، والمراد
الصفحه ١٣٧ : : الظنّ النوعي والظنّ الشخصي :
المقصود بالظنّ
النوعي : أنّ من شأن الأمارة إفادة الظنّ عند غالب الناس