الصفحه ١٤٧ : المطوّلات.
الرابع
: قسّم الظنّ
بعدّة تقسيمات :
منها : تقسيمه
إلى الظنّ الشخصي والنوعي.
فالظنّ
الشخصي
الصفحه ١٦٢ : .
فالحاصل : أنّ
مفاد هاتين الآيتين وغيرهما هو لزوم تحصيل ما يؤمن من العقوبة الإلهية ، ومن المعلوم
أنّه إذا
الصفحه ١٦٦ : الموازين العرفية.
ومعلوم أنّ
الشارع لم يمنع من العمل بخبر الواحد ولم يردع أحدا عن السلوك على هذه السيرة
الصفحه ١٨٣ : تعالى.
ثانيا : في البراءة العقلية :
وتوضيحها أنّه
لا ينبغي الشكّ في أنّ العقل يستقبح العقاب من
الصفحه ١٨٥ : العقاب من الشارع إنّما يتصوّر إذا لم يجوز الارتكاب فيما نشكّ في
حرمته ولم يجوز ترك ما نشكّ في وجوبه ، وقد
الصفحه ١٩٣ :
ثمّ إنّه إذا
دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام ، بأن علمنا بثبوت الوجوب إلّا أنّ
الصفحه ٢١٤ : عمره حين ذاك عشر سنين ، وقد مضى من غيبته عشر سنين ،
فنشكّ في موته فنستصحب ما يثبت أنّه حي يرزق. فحينئذ
الصفحه ٢٢٠ :
الفصل الثاني
في معنى التعارض وشروطه
التعارض : مصدر
من باب التفاعل الّذي يقتضي فاعلين ولا يقع
الصفحه ٢٣٩ : .
وعن بعض أنّه :
ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوّة قريبة ،
يعني
الصفحه ١٥ : الفعل.
٥ ـ الإباحة :
هو التخيير في الفعل والترك.
واختلفت
أنظارهم في الوجوب وغيره من الأحكام
الصفحه ١٦ : العملي
أقسام كثيرة ، والتي يبحث منها في الأصول أربعة هي : البراءة ، الاحتياط ، التخيير
، الاستصحاب
الصفحه ٢٥ :
الجارح المعروف ـ كذلك يدلّ على أنّك أردت منه بملاحظة لفظ «يخطب» رجلا جريئا ،
ولم ترد شيئا آخر من المعاني
الصفحه ٥٨ :
أنّ لفظ «الأمر» حقيقة في الوجوب ؛ لتبادره منه ، ويؤيّده قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
الصفحه ٦١ :
المبحث الثالث : صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب :
الظهور لغة :
الوضوح.
والمقصود منه
الصفحه ١١٣ : مثله لا شكّ في أنّه
يجب العمل بالعامّ بالنسبة إلى الأفراد التي هي باقية تحت العامّ ولم تخرج منه