الصفحه ٥٩ :
الفصل الثاني
في صيغة الأمر
تمهيد
:
المقصود من
الصيغة : هيئة «افعل» وما في حكمها ، مثل
الصفحه ٦٠ :
للثواب وليس في تركها عقاب ـ كما هو شأن المستحب ـ كانت مندوبة.
ومنها :
الإباحة ، نحو : (كُلُوا
الصفحه ٨٩ : ، ولكن قد يحصلان معا من مكلّف فيما إذا نظر إلى الأجنبية
في حال الصلاة ، فحينئذ يتحقّق عنوان النظر إلى
الصفحه ٩١ : مانع من اجتماع العنوانين ما لم يسر حكمهما
إلى مصداقيهما.
٢ ـ إنّه لو
فرض أنّ متعلّق الأمر والنهي في
الصفحه ١٣٦ : حجّيته وطريقيّته مفتقرة إلى شيء آخر ؛ إذ من المعلوم أنّه لا عذر
للمكلّف في عدم امتثال الحكم الذي قد علم
الصفحه ١٤٧ : المطوّلات.
الرابع
: قسّم الظنّ
بعدّة تقسيمات :
منها : تقسيمه
إلى الظنّ الشخصي والنوعي.
فالظنّ
الشخصي
الصفحه ١٦٢ : .
فالحاصل : أنّ
مفاد هاتين الآيتين وغيرهما هو لزوم تحصيل ما يؤمن من العقوبة الإلهية ، ومن المعلوم
أنّه إذا
الصفحه ١٦٦ : الموازين العرفية.
ومعلوم أنّ
الشارع لم يمنع من العمل بخبر الواحد ولم يردع أحدا عن السلوك على هذه السيرة
الصفحه ١٨٣ : تعالى.
ثانيا : في البراءة العقلية :
وتوضيحها أنّه
لا ينبغي الشكّ في أنّ العقل يستقبح العقاب من
الصفحه ١٨٥ : العقاب من الشارع إنّما يتصوّر إذا لم يجوز الارتكاب فيما نشكّ في
حرمته ولم يجوز ترك ما نشكّ في وجوبه ، وقد
الصفحه ١٩٣ :
ثمّ إنّه إذا
دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام ، بأن علمنا بثبوت الوجوب إلّا أنّ
الصفحه ٢١٤ : عمره حين ذاك عشر سنين ، وقد مضى من غيبته عشر سنين ،
فنشكّ في موته فنستصحب ما يثبت أنّه حي يرزق. فحينئذ
الصفحه ٢٢٠ :
الفصل الثاني
في معنى التعارض وشروطه
التعارض : مصدر
من باب التفاعل الّذي يقتضي فاعلين ولا يقع
الصفحه ٢٣٩ : .
وعن بعض أنّه :
ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوّة قريبة ،
يعني
الصفحه ١٥ : الفعل.
٥ ـ الإباحة :
هو التخيير في الفعل والترك.
واختلفت
أنظارهم في الوجوب وغيره من الأحكام