الصفحه ١١٢ : » وما يراد منها في كلّ لغة ،
ومثل لفظ «الجميع» و «الجمع» ، والجمع المحلّى باللام وغيرها.
وقيل : إنّها
الصفحه ١١٧ :
لتخصيصه ، فاللازم من ذلك اختصاص حكم العامّ بغير الرجعيات ، وهو مختار
جمع.
وقال بعضهم :
يلتزم في
الصفحه ١١٩ : متعاطفة ولا يكون هناك مانع
آخر من العودة إلى الجميع.
٣ ـ أن يكون
الحكم ـ على فرض رجوعه إلى الأخير فقط
الصفحه ١٢٠ : كان من قبيل الأوّل فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع ،
وإن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى
الصفحه ١٤١ : القطع وإرادة العلم ، فما
ذكر للقطع من الأحكام إنّما هي للعلم.
وقد علمت أنّ
العلم حجّة ذاتا ، ولا يحتاج
الصفحه ١٥٤ : بمعنى كثرة
نقلها ، ويقابلها الشذوذ والندرة بمعنى قلّة الناقلين لها. وهذه الشهرة من
المرجّحات عند تعارض
الصفحه ١٨٢ : شيء لم يرد فيه النهي من قبل الشارع ، وهذا المعنى كما ترى إنّما يفيد
في إثبات البراءة في الشبهة
الصفحه ١٨٨ : إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما
فلا بدّ من الاحتياط.
الثالث : اعلم
الصفحه ١٩٦ : من البدن.
النحو الثاني : ما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين :
وذلك حيث شكّ
في أنّ
الصفحه ١٩٧ :
الفصل الخامس
في شرائط الأصول العملية
قد ذكروا لكلّ
من البراءة والتخيير والاحتياط شرائط غير ما
الصفحه ٢٠٠ : محرّم أو واجب ؛ لأنّه
يعلم بأنّه قد حلف على واحد منهما يقينا لكنّه نسي ما حلف عليه من فعل أو ترك ،
فلا
الصفحه ٢٠٤ : فرد منه ، ثمّ شككنا
في وجود ذلك الكلّي أي كلّي الإنسان ، فنستصحبه.
والأوّل مثل ما
علمنا بوجوب إكرام
الصفحه ٢٢٨ : مرجّح لأحدهما على الآخر
يكونان متعادلين من جميع الجهات المقتضية للترجيح التي يأتي ذكرها ، فإذا تعادل
الصفحه ٢٣١ : متيقّن المراد من الدليل الأوّل ، وعذرة مأكول
اللحم قدر متيقّن الإرادة من الثاني ، فهذان الدليلان بحسب
الصفحه ٢٤٥ :
الفصل الثاني
في التقليد
عرّف التقليد
بتعريفات ، منها :
١ ـ إنّه العمل
بقول الغير