الصفحه ٤٤ : جماعة من
الأصوليين إلى ثبوت الحقيقة الشرعية ، والآخرون إلى عدمها ، وللطرفين أدلّة تعرفها
في محلّها
الصفحه ٥١ :
فعليه تكون
النسبة بين المشتقّ عند الأدباء وبينه عند الأصوليين عموم من وجه ، فالفعل مشتقّ
عند
الصفحه ٦٣ :
يتخيّر في إتيان ما شاء منهما ، مثل : خصال الكفارة ، أي العتق وصوم شهرين وإطعام
ستين مسكينا. فإنّ من أفطر
الصفحه ٦٦ : يدلّ على شيء من الفور والتراخي ، بل يدل على طلب
الطبيعة المجرّدة من وصفي الفور والتراخي.
الصفحه ٦٨ : كفاية إتيان المأمور به مرّة حتى لا يجب القضاء والإعادة بعد الفراغ من تحديد
مفاد الأمر ، وهل هو عبارة عن
الصفحه ٧٢ : : ما لا يجب إلّا مع وجود ما قيّد به ، مثل : الحجّ ، فإنّه لا يجب إلّا
مع الاستطاعة.
ثمّ إنّه ما من
الصفحه ٧٤ : عبده بشراء اللحم من السوق ، ومعلوم أنّ شراءه يتوقّف على المشي إلى السوق
والمساومة مع بايعه عليه ، وحيث
الصفحه ٧٥ : المقدّمات من
الزاد والراحلة أيضا مشروط بها ، ووجوب الصلاة غير مشروط بالغنى والفقر ، ووجوب
الوضوء أيضا ليس
الصفحه ٨٧ : معناه : اترك
هذا الفعل من دون نظر إلى أنّ المطلوب تركه دائما أو في وقت محدود؟
الظاهر ـ كما
عليه
الصفحه ٩٠ : : أنّ النزاع في المقام إنّما هو في أنّ ذلك الفرد الذي يصير
مصداقا للعنوانين ، هل يبقى كلّ من العنوانين
الصفحه ٩٢ :
وكذلك فيما إذا
قلنا بجواز الاجتماع ، فإنّ الفعل على ذلك يكون مأمورا به ومنهيّا عنه من جهتين
الصفحه ١٠٠ : المولى : إن جاءك
زيد فاكرمه ، حيث القضية الملفوظة موجبة واللازمة لها سالبة ، ومنه تبيّن أنّ
المفهوم
الصفحه ١٠١ : الإعطاء.
ثمّ إنّ مفهوم
المخالفة له عدّة موارد ، منها : مفهوم الشرط ، وهو ما إذا علّق الحكم في الكلام
الصفحه ١٠٢ : جعل قيدا لموضوع الحكم من دون فرق بين كونه مشتقّا لدى
الأصولي أو النحوي أو لم يكن ، ومن غير فرق أيضا
الصفحه ١٠٤ : لا ، بل حكم ما بعد الغاية يبقى مسكوتا عنه يعرف من دليل خارجي؟
قد ذهب إلى كلّ
فريق منهم