الصفحه ١٩٧ :
الفصل الخامس
في شرائط الأصول العملية
قد ذكروا لكلّ
من البراءة والتخيير والاحتياط شرائط غير ما
الصفحه ٢٣٢ :
الفصل السابع
في القاعدة الثانوية للمتعارضين
قد عرفت أنّ
القاعدة الأوّلية في المتعارضين
الصفحه ٢٣٤ : اللقاء ، وذلك
يتصوّر في زمان الحضور ، فهي أجنبية عن مثل زماننا.
وأمّا ما دلّ
على الأخذ بما يوافق
الصفحه ٢٣٩ :
الفصل الأوّل
في الاجتهاد
وهو
لغة : المشقّة.
واصطلاحا ـ كما عن الحاجبي والعلّامة والبهائي
الصفحه ٢٤٢ : » (١).
وبهذا المضمون
روايات أخرى وهي كثيرة (٢).
ثانيا : الكلام في التجزّي :
المقصود منه أن
يكون الشخص عالما
الصفحه ٨ : الرسالة الموجزة اتّباع المنهج المألوف في البحوث الأصولية السامية ،
فإنّها بمعزل عنه تنشد غاية أخرى تمتاز
الصفحه ١٤ : يعرف منها بأنّ (زيد) في قولك : «قام زيد» مرفوع ؛ وكذلك : كلّ خبر صحيح يجب
العمل على مقتضاه ، حيث يعرف
الصفحه ٢٧ : ـ عكس
العاشر ، أي إطلاق اسم الفاعل على المصدر ، كاطلاق القائم على القيام في قولهم :
قم قائما.
١٣ ـ عكس
الصفحه ٢٨ :
الإزار ، أي اعتزل النساء.
٢١ ـ إطلاق اسم
الفاعل على المفعول ، مثل : إطلاق الدافق على المدفوق في
الصفحه ٤٣ :
الأمر السابع
في الحقيقة الشرعية
تمهيد
:
قد عرفت أنّ
الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له
الصفحه ٤٨ :
من الاستعمال صور :
الأولى : أن يستعمل اللّفظ المشترك مكرّرا يراد به في كلّ مرّة
معنى غير ما
الصفحه ٦٤ :
الفصل الثالث
هل الأمر ظاهر في الوجوب عقيب الحظر؟
إذا وقع الأمر
عقيب الحظر المعلوم أو المظنون
الصفحه ٦٩ : فيه أنّ ما أمر به المولى في حال الاضطرار ، هل هو واف بتمام
المصلحة الموجودة في متعلّق الأمر الواقعي أم
الصفحه ٧٤ :
٣ ـ الواجب النفسي والواجب الغيري :
فالواجب
النفسي : ما كان واجبا
لأجل مصلحة في نفسه (١) ، ولا
الصفحه ٧٥ : :
المشهور أنّ
وجوب المقدّمة يتبع وجوب ذي المقدّمة في الإطلاق والاشتراط ، فإنّ كان وجوب ذي
المقدّمة مطلقا كان