الصفحه ٢٥٧ :
فائدة.................................................................. ١١٥
الفصل الخامس : في
الصفحه ٢٦٣ :
المقام الثاني
: في حكمه وجواز العمل على طبقه........................... ٢٤٣
ثالثا : الكلام
فيما
الصفحه ١٣ : تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية ، أو
التي ينتهى إليها في مقام العمل
الصفحه ١٨ :
أ ـ الوضع التعييني :
ما إذا كان
الواضع فيه شخصا معيّنا. وهو على نحوين :
أحدهما : أن
يصرّح
الصفحه ٢٠ : العامّ.
تنبيه
:
لا خلاف بين
الأعلام في القسمين الأوّلين ، لا في إمكانهما ولا في وقوعهما وتحقّقهما في
الصفحه ٣٦ :
لفظ «أسد» الرجل الشجاع ، فيعرف منها أنّ لفظ «أسد» مجاز فيه ، وهو معنى
قولنا : عدم التبادر علامة
الصفحه ٤٠ :
غيره ، ففي مثل ذلك نفتقر إلى أمور أخرى نعتمد عليها في تشخيص مراد
المتكلّم ، وتلك الأمور تسمّى
الصفحه ٥٢ : زيد لم يعرض عن هذا العمل.
والثاني : مثل الاجتهاد ، حيث المقصود به الملكة باقية في نفس
زيد ، فيعتبر
الصفحه ٦٨ :
٤ ـ البحث في
هذا الفصل يختلف عن البحث الأسبق ، أعني بحث المرّة والتكرار ، فإنّ النزاع هاهنا
في
الصفحه ٧٩ : ؛ وذلك لأنّ الفعل لا يتحقّق في الخارج بدون
علّته التامّة ، والعلّة تتألّف من أمور أربعة : المقتضي
الصفحه ٩٠ : الإباحة ، وقد يطلق ويراد به الإمكان.
والمقصود في
المقام الجواز العقلي ، بمعنى الإمكان ، فمعنى جواز
الصفحه ١٧٤ :
وأمّا الظنّ
المتعلّق بالأصول الاعتقادية فلا ينبغي الشكّ في عدم حجّيته وعدم جواز الاعتماد
عليه في
الصفحه ١٧٥ :
المقصد السابع
في الأصول العملية
تمهيد
: في الأصول العملية
الفصل
الأوّل : في البراءة
الفصل
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
في قاعدة الاشتغال والاحتياط
تمهيد
:
قد تقدّم
الكلام في البراءة ، وقلنا : إنّ
الصفحه ١٩٣ :
متعلّقه مجهول ، وهو قد يكون فيما شكّ في أنّ متعلّق الوجوب المعلوم أحد الفعلين
المتباينين ، مثل ما إذا شكّ