الصفحه ١٦ :
والأصولي كما يبحث عمّا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، كذلك يبحث عن
الأصل العملي.
وللأصل
الصفحه ٢٦ :
فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ)(١).
٢ ـ عكس ذلك ،
كالقتل على الضرب الشديد ، وهذا الاستعمال في العرف شائع
الصفحه ٤١ :
وشك في أنّه هل ورد قيد للبيع الذي أحلّه الله سبحانه (١) ، أو البيع على إطلاقه محلّل ، ولم يقم
الصفحه ٨٠ : ، بل يكون المكلف مختارا في إتيان أيّ فرد شاء من أفراد ذلك
الطبيعي ، وحيث تحقّق في المنطق أنّ الطبيعي
الصفحه ٩٤ : النهي أم لا.
إذا
عرفت هذه الأمور فاعلم :
انّ النزاع في
مقامين :
الأوّل
: ما إذا تعلّق
النهي بالفعل
الصفحه ١١٧ :
لتخصيصه ، فاللازم من ذلك اختصاص حكم العامّ بغير الرجعيات ، وهو مختار
جمع.
وقال بعضهم :
يلتزم في
الصفحه ١٢٨ : ، حيث كان يصلح للانطباق على كلّ رجل ، ومع إضافة قيد «المؤمن»
انحصر إطلاقه في جماعة خاصّة من الرجال وهم
الصفحه ١٣٣ :
المقصد السادس
في مباحث الحجّة
الفصل
الأوّل : بيان بعض المصطلحات الأصوليّة
الفصل
الثاني
الصفحه ١٤٧ :
الأطهار عليهمالسلام فكيف بهم في مثل هذا الزمان الذي ليس فيه سبيل إلى
تحصيل العلم بالتشرّف بحضرة
الصفحه ١٥٥ :
٣ ـ الشهرة في الفتوى :
وهي بمعنى
اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى
الصفحه ١٥٩ :
ـ ذكر في مسألة تعارض الخبرين وترجيح أحدهما على الآخر أنّ الخبر المرجوح لا يعمل
به ؛ لأنّه خبر الواحد
الصفحه ١٦٥ :
زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا» (١). إلى غير ذلك.
وقسما ثالثا
ورد في وجوب الرجوع
الصفحه ١٧١ : على ما يؤمن من العقاب ، وذلك بأن نحتاط في
جميع الأمور بأن نأتي بكلّ ما نحتمل وجوبه ونترك كلّ ما نحتمل
الصفحه ٢٤٥ :
الفصل الثاني
في التقليد
عرّف التقليد
بتعريفات ، منها :
١ ـ إنّه العمل
بقول الغير
الصفحه ٢٤٩ : التقليد الابتدائي :
استدلّ على
الاشتراط في التقليد الابتدائي بأمور ، منها :
١ ـ الإجماع
المدّعى في