البحث في مرقاة الأصول
٧٨/٦١ الصفحه ١٨٩ : المعروفة فيه بينهم خمسة :
الأوّل : تقديم احتمال الحرمة ، أي في مثل دوران أمر الوطء بين
الصفحه ١٩٦ : ، فالشبهة حكمية.
وأمّا
الثاني ـ أي الشبهة الموضوعية ـ ففيما إذا علم بوجوب الستر في
الصلاة ، فصلّى في ثوب
الصفحه ٢٠٢ : على المكلّف إبقاء الشيء على ما كان عليه وترتيب
آثاره. أي إذا كان الأمر متيقّنا في السابق ، وعرض الشكّ
الصفحه ٢٠٥ : الكلّي.
٢ ـ أن يكون
المستصحب ـ أي مورد الاستصحاب ـ كلّيا ، ولكن منشأ الشكّ في بقائه تردّد الفرد
الّذي
الصفحه ٢٠٦ : في الدار ضمن فرد لنفرضه زنبورا ،
ثمّ علمنا بموته ، أي موت ذلك الفرد الّذي هو الزنبور ، ولكن شككنا في
الصفحه ٢١١ : النجاسات ، الحديث ١ و ٢.
(٢) أي الباقر أو الصادق عليهماالسلام.
(٣) وسائل الشيعة ، الباب ١٠ و ١١ من
الصفحه ٢١٢ : ، ويكون زمان اليقين متّحدا مع زمان
الشكّ ، أي يكون المكلّف حسب وجدانه يتيقّن بأنّه كان طاهرا وهو شاكّ في
الصفحه ٢١٣ : العلم ، وهذا المعنى للشكّ يشمل الظنّ
غير المعتبر ، أي الّذي لم يقم دليل على حجّيته ، فعليه لو تيقّن
الصفحه ٢١٤ : شهر رمضان من أمس ـ أي من التاسع والعشرين ـ
أم لا ، فكان ثبوت شهر رمضان يقينيا الآن شككنا في ارتفاعه
الصفحه ٢٢٨ : تكاذب الدليلان ، أي كان كلّ منهما مكذّبا للآخر ، ولا
يكون ذلك إلّا مع الشروط السبعة المتقدّمة ، ومع عدم
الصفحه ٢٣٠ : عرفي ، أي جمعهما على نحو
يقبله أهل العرف ، وهو ما إذا كان التصرّف في واحد منهم تصرّفا مقبولا لديهم
الصفحه ٢٣٩ : في زبدته ـ : استفراغ الوسع في تحصيل
الظنّ بالحكم الشرعي. أي بذل الطاقة بما أمكن في تحصيل الظنّ به
الصفحه ٢٤١ : غيره ،
وأنّ ما دلّ على جواز التقليد للغير من الآيات والروايات منصرف إلى غيره الّذي لا
يتمكّن من
الصفحه ٢٤٣ : ، أي بمقدار ما يتوقّف
عليه فهم المعنى من الكتاب والسنّة النبوية والأخبار المروية عن الأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٢٤٥ : بنعل قد صلّى فيه. وفي حديث الخلافة : قلّدها
رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام. أي جعل