البحث في مرقاة الأصول
٢٠٩/٣١ الصفحه ٤٨ : على كلّ واحد من المعنيين أو أكثر ، فيستعمل اللّفظ المشترك الموضوع
لكلّ واحد منهما في ذلك المفهوم
الصفحه ٦٦ :
الفصل الرابع
دلالة الأمر على الفورية أم التراخي؟
هل الأمر يدلّ
على لزوم إتيان المأمور به فورا
الصفحه ٧٦ :
الفصل السابع
الأمر بشيء هل يدلّ على حرمة ضدّه؟
إذا أمر المولى
بشيء فهل يدلّ ذلك الأمر على
الصفحه ١٣٦ :
الأوّل
: أن يكون
بذاته حجّة وطريقا ، يعني لا تتوقّف حجّيته وطريقيّته على شيء آخر وهو العلم
بالحكم
الصفحه ١٦٤ :
فعليه من أراد
العمل بخبر العادل لا يجب عليه الفحص بل يجوز العمل بدون الفحص ، وهذا هو المقصود
من
الصفحه ١٦٩ : وإن كان صدوره من الشارع المقدّس يقينا حيث إنّه متواتر إلّا
أنّ دلالته على المقصود ظنّية ، مثل قوله
الصفحه ١٩٨ :
ذكره الأغلب وحكموا بتوقّف البراءة عليه ، مثل الشيخ ومن تأخّر عنه ، وأمّا سائر
الشرائط فقالها بعض من
الصفحه ١٩٩ :
تحصيل العلم والتفقّه والذمّ على تركه.
وكذلك يدلّ
عليه ما ورد من مؤاخذة الجاهل المقصر على فعل
الصفحه ٢١٠ : الأخبار :
١ ـ صحيحة
زرارة حيث قال : «قلت له (١) : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه
الصفحه ٢٢٣ : الدلالة والإثبات ، وذلك إنّما
يتحقّق فيما كان كلّ منهما دالّا على كذب الآخر بالدلالة الالتزامية ، مثلا إذا
الصفحه ٢٢٥ : مدلوله ، نظير الدليل
الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو لا حكم له مع
حفظ
الصفحه ٧ :
كلمة المؤلّف
الحمد لله ،
والصلاة والسلام على خير الخلق محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ، واللعنة
الصفحه ٦٢ : والكفائي :
العيني : ما
وجب على المكلف ولم يسقط بإتيان غيره ، كأنّه تعيّن عليه ، مثل الصلاة أيضا ، فإنّها
الصفحه ٦٥ :
وقد اتّفق
المحقّقون من المتأخّرين على أنّ صيغة الأمر لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار
، لا
الصفحه ١٠٥ :
رابعا
مفهوم الحصر
تمهيد
:
قد يطلق الحصر
ويراد به ما اصطلح عليه علماء البلاغة ، أعني الذي