الصفحه ١٧٨ : هذا الفعل مباح ظاهرا
يعني يعامل معه معاملة المباح في الظاهر.
وأمّا الاشتغال
أو الاحتياط فهو إنّما
الصفحه ١٨٤ : الهلاك الدنيوي فمن الواضح الّذي لا شكّ فيه أنّه ليس في ارتكاب
الفعل مع الشكّ في حرمته احتمال الهلكة
الصفحه ١٨٥ : بمقتضى
هذا العلم لكان اللازم الاحتياط في كلّ مورد حتى في الشبهات الموضوعية أيضا ، مع
أنّ الأخباري يعتقد
الصفحه ١٨٦ : الأخبار بإطلاقها تعمّ الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية ، مع
أنّ الاحتياط فيها غير واجب قطعا ، فلا
الصفحه ١٨٧ : متعلّقا بأصل الموضوع ، بأن لا يكون معلوما برسمه
وعنوانه ، مثل الشكّ في أنّ هذا الشخص عالم أو لا مع العلم
الصفحه ١٩٠ : المرأة بين الوجوب والحرمة لاحتمال الطهر والحيض مع عدم قيام
حجّة أخرى على أحدهما. وبناء على حرمة الصلاة
الصفحه ١٩٣ : الوجوب وشككنا في
أنّ متعلّقه الصلاة مع السورة أو بلا سورة ، وكما إذا علم بثبوت الوجوب ولكن شكّ
أنّ الواجب
الصفحه ١٩٦ : التكليف المعلوم ـ كالوجوب مثلا ـ تعلّق بالأقلّ أو بالأكثر مع احتمال كون
الزائد على الأقلّ محكوما بحكم
الصفحه ١٩٩ : أحد فيه فلم يحصل له العلم بنبوّته وبقي على الكفر ،
فالعقل لا يحكم بمعذوريّته ، فالتمسّك بالبراءة مع
الصفحه ٢٠٤ : الشكّ في بقاء الفرد المعين الّذي تحقّق الكلّي في ضمنه.
__________________
(١) قد رفضنا التقسيم
الصفحه ٢٠٥ : وشككنا في أنّه بعوضة أو غراب ، مع الفرض بأنّ
البعوضة لا تعيش أزيد من ثلاثة أيام ، ثمّ في اليوم الرابع
الصفحه ٢١٢ : ، ويكون زمان اليقين متّحدا مع زمان
الشكّ ، أي يكون المكلّف حسب وجدانه يتيقّن بأنّه كان طاهرا وهو شاكّ في
الصفحه ٢١٥ : على المستصحب بالاستصحاب وحده.
الخامس : حيث إنّ الاستصحاب أصل عملي فلا يتمسّك به مع وجود
أمارة شرعية
الصفحه ٢٢١ : مانع من أن يكونا معا قطعيين في السند والصدور مع
كونهما ظنيين في الدلالة.
٢ ـ أن يتنافى
مدلولهما وهو
الصفحه ٢٢٢ :
فيقيّد المطلق به ؛ لأنّه لا تعارض مع إمكان الجمع بينهما على أحد الوجهين.
كما أنّ كون أحدهما حاكما