الصفحه ٣٣ : تمثيلا وتقريبا لذهن الطالب ، مثل : ما إذا كان الحكم قد
قرن بشيء بحيث إنّ السياق يقضي بأنّه لو لم يكن ذلك
الصفحه ٥٩ :
الفصل الثاني
في صيغة الأمر
تمهيد
:
المقصود من
الصيغة : هيئة «افعل» وما في حكمها ، مثل
الصفحه ٦٠ : ، ولكنّه لمّا صدر الطلب عن المولى حكم
العقل بلزوم امتثاله ووجوب إسعاف طلبه
الصفحه ٦١ :
المبحث الثالث : صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب :
الظهور لغة :
الوضوح.
والمقصود منه
الصفحه ٨٦ : مدلول
الصيغة غير طلب الترك ، والحرمة إنّما تستفاد من حكم العقل على نحو ما عرفت آنفا
في مادّة النهي
الصفحه ٩١ : الأمرين ، ويرى أنّ الحكم المتعلّق بأحد العنوانين
المجتمعين في فرد واحد يسري إلى العنوان الآخر. وبهذا يرفض
الصفحه ١٠٠ : في التأفيف.
الثاني : مفهوم المخالفة :
وهو ما كان
الحكم فيه مخالفا للمنطوق في الإيجاب والسلب
الصفحه ١٠٥ : (٢)» ، وإنّما القائم زيد.
وقد يطلق ويراد
به كلّ ما يدل على اختصاص الحكم بموضوع خاصّ وإن لم يكن حصرا عند علما
الصفحه ١٠٦ : ء الحكم عن غير الموضوع المذكور في الكلام؟
مثلا قوله تعالى : (إِنَّما أَنْتَ
مُنْذِرٌ)(١) هل يدلّ على نفي
الصفحه ١١٧ :
لتخصيصه ، فاللازم من ذلك اختصاص حكم العامّ بغير الرجعيات ، وهو مختار
جمع.
وقال بعضهم :
يلتزم في
الصفحه ١١٩ : متعاطفة ولا يكون هناك مانع
آخر من العودة إلى الجميع.
٣ ـ أن يكون
الحكم ـ على فرض رجوعه إلى الأخير فقط
الصفحه ١٤٠ : العلم بأنّ الشارع قد أذن بالعمل به ، فكلّ شيء
يفيد الظنّ بالحكم أو الموضوع لا يجوز العمل به إلّا إذا علم
الصفحه ١٤٥ : للظنّ الصلاحية للحكم ، فإنّ
الدليل المتكفّل للموضوع لا يتكفّل بيان تحقّق الموضوع ، فلا وجه لما أصرّ عليه
الصفحه ١٥١ :
العامّة ـ على ما هو المعروف بينهم على ما نقل ـ : اتّفاق فقهاء المسلمين كافّة
على حكم شرعي ، أو اتّفاق أهل
الصفحه ١٥٢ : المحصّل يفيد العلم بالحكم المجمع عليه لمن قام