الصفحه ١٦٦ :
الواحد لا يفيد إلّا الظنّ بالحكم ظنّا نوعيا ، ومعنى حجّية الخبر حجّية الظنّ
النوعي ، لكن لا الظنّ النوعي
الصفحه ١٦٧ : مثل هذا الظنّ طريقا علميا ، وهو مثل العلم في وجوب العمل ، وكما لا
يجوز مخالفة العلم ما دام حاصلا كذلك
الصفحه ١٧٩ : يعني لا تعتبر أرملة ، وإن مات له مورث عزل له نصيبه
ويبقى ماله محفوظا كما كان الأمر حال اليقين بحياته
الصفحه ١٨٠ :
كلمتهم على العمل بالبراءة الشرعية فيما شكّ في وجوب شيء أو عدم وجوبه ، فهم
يقولون بأنّه لا يجب عليه إتيان
الصفحه ١٩٦ : ، أعني أنّ الواجب في الصلاة تسعة أجزاء أو ثمانية. والشكّ هنا في أنّ
الحكم هل ثبت بالنسبة إلى الأكثر أم لا
الصفحه ١٩٨ : بعالم ، ففي مثله أيضا لا داعي للتوقّف أبدا بل يتمسّك بالبراءة بلا ريب ولا
امتراء (١).
وأمّا البراءة
في
الصفحه ٢٠٠ :
«لا ضرر ولا ضرار» (١) حيث عدم الضمان يوجب الضرر على المالك المنفي شرعا ،
فلا يمكن التمسّك بالبرا
الصفحه ٢٠٤ : الظهر أو الجمعة ،
فأتينا بإحداهما ، فشككنا في أنّه هل أتينا بالواجب الواقعي أم لا ، فبذلك نشكّ في
بقا
الصفحه ٢٠٥ : وشككنا في أنّه بعوضة أو غراب ، مع الفرض بأنّ
البعوضة لا تعيش أزيد من ثلاثة أيام ، ثمّ في اليوم الرابع
الصفحه ٢٠٦ : السابق أنّ الاستصحاب تعتبر فيه أمور لا يقوم عوده بل لا يستقيم بنيانه
بدونها هي :
الصفحه ٢١٠ : فقد وجب الوضوء. قلت : فإن حرّك على جنبه شيء ولم يعلم؟
قال : لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من
الصفحه ٢١١ : بالرابعة ، فيستصحب ؛ ولذلك وجب عليه أن يضيف
إليها رابعة ؛ لأنّه لا يجوز نقض اليقين بالشكّ ، بل لا بدّ أن
الصفحه ٢١٥ :
مقتضى ما قلناه
أنّه لا يمكن الحكم به ؛ وذلك لأنّ استحباب صلاة العيد وكذلك وجوب الفطرة وإن كان
الصفحه ٢٤٧ : تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً
الصفحه ٢٤٩ :
الأوّل دون الثاني.
والحقّ : أنّه
لا يصحّ تقليد الميت بحال لا ابتداء ولا استدامة.
أدلّة