الصفحه ٢٢٠ : من واحد ؛ ولذا يقال : تعارض الدليلان.
وعليه لا بدّ من فرض دليلين حتى يتحقّق معنى التعارض. ومعنى
الصفحه ٢٢٥ : مدلوله ، نظير الدليل
الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو لا حكم له مع
حفظ
الصفحه ٢٢٨ : ، أو التساقط كما ذهب إليه المتأخّرون؟
واستدلّ على
التخيير بأنّ التعارض لا يقع بين الدليلين إلّا إذا
الصفحه ٢٣٠ :
الفصل السادس
في الجمع العرفي
قد تقدّم أنّه
لا يتحقّق التعارض إذا أمكن الجمع بين الدليلين بجمع
الصفحه ٢٤٠ : يستعملها أصلا. إلّا أنّ هذا الاختلاف لا ينبئ عن اختلاف
في حقيقة الاجتهاد لديهم ؛ لوضوح أنّهم ليسوا في مقام
الصفحه ٢٤٤ :
الحجج والأصول العملية العقلية والشرعية ، وبدون معرفتها لا يمكن تحصيل
العلم بالوظيفة المقرّرة من
الصفحه ٣٠ : .
٣ ـ أن لا ينصب
قرينة صارفة للّفظ إلى غير معناه الحقيقي.
تنبيه
: قيل : دلالة
اللفظ على معناه تابعة
الصفحه ٣٣ : ـ وهو وجوب العمل بما يخبر زيد ـ لا يعقل إلّا مع
إرادة مدلوله الالتزامي ، وهو حجّية خبر الفاسق ، ولعلّ
الصفحه ٥٠ :
الأمر العاشر
في المشتقّ
تمهيد :
للكلام عن
المشتق لا بدّ من الإشارة إلى ما يأتي :
أوّلا
الصفحه ٥٢ : اختلاف المبدأ ، وبتبع ذلك يختلف الاتّصاف والانقضاء.
فإذا تمهّدت لك هذه الأمور فاعلم :
انّه لا خلاف
الصفحه ٥٨ : يُخالِفُونَ
عَنْ أَمْرِهِ)(١) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك
الصفحه ٦٣ : في شهر رمضان متعمّدا على حلال يجب عليه إتيان واحد
منها على نحو التخيير.
والتعييني : الواجب الذي لا
الصفحه ٦٦ : ، أو يدل على إتيانه على التراخي ، أو لا يدل على
شيء منهما؟
المعروف لدى
الأعلام الأخير ، وهو أنّه لا
الصفحه ٦٧ : الإجزاء أم لا؟
أقول : هذا بحث
معروف لديهم ببحث الإجزاء ، وله معالم خاصّة نذكر أهمّها :
١ ـ المراد
الصفحه ٧٧ : بإحدى الدلالات الثلاث : المطابقة أو التضمّن أو الالتزام أم لا؟
ثالثا
: قسّموا الضدّ
إلى قسمين : الضدّ