الصفحه ٢١ : ،
فلا يمكن لحاظها على استقلالها ، بل لا بدّ حين التصوّر من ملاحظتها طارئة للغير ،
فحينما يحاول الواضع
الصفحه ٢٤ : أحرز الأمران معا بأن كان اللفظ موضوعا لمعنى واستعمل فيه ، لا جرم كان
ذلك اللفظ حقيقة. ومنه يظهر أن
الصفحه ٣٢ :
ومن الواضح أن
صحّته لغة تتوقّف على تقدير «راضون» ؛ كي يكون خبرا للمبتدا «نحن» ؛ لأن «راض»
مفرد لا يصلح
الصفحه ٤٦ :
والفساد وصفان إضافيان ؛ لأنّ الصحّة هي التمامية ، والفساد عدمها ، ومعلوم أنّ
التمام باعتبار شخص ما لا
الصفحه ٧١ : الواجب عليه ، مثل : التوجّه إلى القبلة ، فإنّ
الصلاة الواجبة لا تصحّ اختيارا من دون التوجّه إلى القبلة
الصفحه ٧٢ : : ما لا يجب إلّا مع وجود ما قيّد به ، مثل : الحجّ ، فإنّه لا يجب إلّا
مع الاستطاعة.
ثمّ إنّه ما من
الصفحه ٧٨ : :
انّهم اختلفوا
في أنّ الأمر بالشيء هل يدلّ على النهي عن ضدّه أم لا؟
قيل : لا.
وقيل : نعم.
ثمّ
الصفحه ٩٠ : الاجتماع : إمكانه لا غير.
الأمر الثالث : معنى جواز الاجتماع وعدمه :
بعد ما عرفت ما
قرّرناه لك فاعلم
الصفحه ١٤٢ : في زمان الغيبة الكبرى إمّا صلاة الجمعة أو الظهر
، أي تعلم بوجوب أحدهما لا على التعيّن ، ومثل ما تعلم
الصفحه ١٥٠ : وخصوصياته.
والوجه في
حجّية الظهور أنّه من المقطوع به الّذي لا يشوبه ريب ولا شكّ أنّ أبناء المحاورة
من
الصفحه ١٦٣ : ؛ لأنّه ـ على ما ستعرف ـ مبني
على مفهوم الشرط ، وقد علمت في بحث المفاهيم أنّه لا مفهوم للشرط الذي سبق
الصفحه ١٨٥ : الإناءين لا على التعيين ويجب علينا
تركهما معا ، وكذلك في المقام بعد العلم بوجود محرّمات إلهية كثيرة ضمن
الصفحه ١٨٧ : متعلّقا بأصل الموضوع ، بأن لا يكون معلوما برسمه
وعنوانه ، مثل الشكّ في أنّ هذا الشخص عالم أو لا مع العلم
الصفحه ١٩٥ :
الاحتياط بترك ما تحت يده.
ج ـ إذا كانت
المحتملات غير محصورة عرفا ، فالّذي لا يوجب الاحتياط
الصفحه ١٩٩ : أحد فيه فلم يحصل له العلم بنبوّته وبقي على الكفر ،
فالعقل لا يحكم بمعذوريّته ، فالتمسّك بالبراءة مع