الصفحه ٤٧ : : لفظ «عين» وغيره ـ وإن أنكره جماعة.
ثمّ لا يجوز
استعمال المشترك في معناه إلّا مع القرينة من الحال أو
الصفحه ٦٩ : لا؟ وعلى تقدير أنّ الأمر الاضطراري
واف بمصلحة الأمر الواقعي كلّها فلا فرق بين إتيان المأمور به بالأمر
الصفحه ٩١ : بصورة الصلاة ،
وكذا الأمر إنّما تعلّق بعنوان الصلاة لا بتلك الأعمال بالخصوص ، فاجتماع العنوان
المأمور به
الصفحه ٩٥ :
بذلك الجزء على وجه مسموح به شرعا ، بأن لا يقف في الحجّ على الوجه المطلوب
، فهو أيضا موجب لفساد
الصفحه ١٦١ :
وهذه الطائفة
وإن كانت وافية الدلالة على المدّعى إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بظاهرها ؛ لأنّا نعلم
الصفحه ٣٦ : نوع من الحيوان المفترس أنّه أسد أو لا ، فنجعل ذلك الحيوان المفترس
موضوعا ونحمل عليه لفظ «أسد» بما له
الصفحه ٦١ : ليست موضوعة للوجوب بل موضوعة لمطلق الطلب ، فمع ذلك لا يمكن
إنكار ظهورها فيه.
المبحث الرابع : تقسيمات
الصفحه ٦٢ :
وجب لمصلحة في نفسه لا لأجل واجب آخر ، مثل : الصلاة ، فإنّها واجبة لأجل نفسها
سواء وجب شيء آخر أم لا
الصفحه ٦٨ : كفاية إتيان المأمور به مرّة حتى لا يجب القضاء والإعادة بعد الفراغ من تحديد
مفاد الأمر ، وهل هو عبارة عن
الصفحه ٧٤ : يكون واجبا لأجل واجب آخر ، مثل : المعرفة ،
فإنّها واجبة لأجل نفسها لا لأجل واجب آخر.
والواجب
الغيري
الصفحه ٧٥ : واجبة أم لا؟
قيل : إنّها
واجبة مطلقا.
وقيل : إنّها
ليست بواجبة مطلقا.
وقيل : واجبة
إن كانت سببا
الصفحه ٧٦ : حرمة ضدّ المأمور به أم لا؟
قبل الإجابة عن
هذا السؤال لا بدّ من التمهيد له بعدّة أمور :
أولا : لفظ
الصفحه ٧٩ : .
تنبيهات ثلاثة :
الأوّل : اتّفق الأصحاب على أنّه لا يصحّ من المولى الحكيم
الأمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
الصفحه ١١٣ : مثله لا شكّ في أنّه
يجب العمل بالعامّ بالنسبة إلى الأفراد التي هي باقية تحت العامّ ولم تخرج منه
الصفحه ١١٤ :
محرّما كي يكون فاسقا ، أم لم يفعل حتى لا يكون فاسقا ؛ وقد ينشأ من الجهل
في معنى الفاسق ومفهومه