البحث في مرقاة الأصول
١٨/١ الصفحه ٢١١ : أربع هو أو في ثنتين وقد احرز الثنتين؟
قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد
الصفحه ٢٢٥ : حاكم على الدليل الدالّ على ثبوت أحكام خاصّة للشاكّ
في تلك.
مثلا الشكّ بين
الثلاث والأربع في الرباعية
الصفحه ٢٤ : فيه اللفظ.
فعليه لا يكون
اللفظ مجازا إلّا إذا أحرزنا أربعة أمور :
١ ـ استعمال
اللفظ في المعنى
الصفحه ١٦ : العملي
أقسام كثيرة ، والتي يبحث منها في الأصول أربعة هي : البراءة ، الاحتياط ، التخيير
، الاستصحاب
الصفحه ٤٣ : العرف
قد وضع جملة من الألفاظ لمعان خاصّة ، مثل : «الدابة» لذي القوائم الأربعة ،
فالحقيقة العرفية وجودها
الصفحه ٧١ : الواجب عليها ، مثل : الصلاة إلى أربعة جوانب
حين اشتباه القبلة ؛ كي يحصل العلم بحصول الصلاة المطلوبة.
الصفحه ٧٩ : ؛ وذلك لأنّ الفعل لا يتحقّق في الخارج بدون
علّته التامّة ، والعلّة تتألّف من أمور أربعة : المقتضي
الصفحه ٨٠ : وقتها على المشهور من الزوال إلى أن يبقى من الغروب مقدار أربع
ركعات ، ومعلوم أنّ هذا الوقت أوسع ممّا
الصفحه ١٢٩ : ، وهي تتألّف من عدّة مقدّمات ، والمعروف أنّها مقدّمات أربع :
الأولى : أن يكون معنى اللفظ قابلا للإطلاق
الصفحه ١٦٥ : الله صلىاللهعليهوآله : «من حفظ من أمّتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله
يوم القيامة فقيها عالما
الصفحه ١٦٨ : الظنّ المطلق ، ويتألف هذا الدليل من أمور
أربعة تسمّى بمقدّمات الانسداد :
المقدّمة الأولى :
وهي العلم
الصفحه ١٧٢ :
:
الأوّل : تبيّن من البحث السابق أنّه لو تمّت هذه المقدّمات
الأربع كلّها كانت نتيجتها حجّية الظنّ المطلق
الصفحه ١٧٧ : إلّا أنّ ما اشتهر لديهم البحث عنه
في كتب الأصول المتداولة هي الأصول الأربعة : البراءة والاشتغال أو
الصفحه ١٨٧ : ، فالأقسام أربعة.
والّذي وقع
الخلاف فيها بين الأصوليين والأخباريين هي الشبهة الحكمية التحريمية ، وأمّا في
الصفحه ١٩٣ : محدودة وقد يكون في أمور غير
محصورة عرفا :
١ ـ مثل ما
يعلم بحرمة إحدى النسوة الأربع ، أو علم بوجوب قضا